فصل
ومن وجدتْ زوجَها مَجْبُوبًا، أو بقِي له ما لا يطأُ به؛ فلها الفَسْخ، وإن
ثبتَتْ عِنَّتُه بإقرارِه أو ببيَّنةٍ على إقراره، أُجِّل سنة منذ تُحاكِمه، فإن
وطِئ فيها وإلَّا فلها الفسخ. وإن اعترفتْ أنَّه وطئَها فليس بعِنِّين. ولو قالتْ
في وقت: رضيتُ به عِنِّينًا؛ سقَط خيارُها أبدًا.
*****
«فصل» في بيانِ العيوبِ في النِّكاح وما
يثبُت به الخيارُ منها وما لا يثبُت به، وهي ثلاثةُ أقسام: قسم يختصُّ بالرَّجُل،
وقسمٌ يختصُّ بالمرأة، وقسمٌ مُشترَك بينهما، وقد ذكَر المُصنِّف في هذا الفصل
القِسم الأول، وذكَر في الفصلِ الذي يليه القسمين الثاني والثالث.
«ومَن وجدَتْ زوجَها
مجبوبًا» أي: مقطوعًا ذَكرُه كلُّه.
«أو بقِي له ما لا
يطأ به» أي: بقِي من ذَكَرِه ما لا يستطيعُ أن يطأ به.
«فلها الفَسْخ» أي: فلزوجتِه في
هاتين الحالتين فَسْخ النِّكاح؛ دفعًا للضَّرر عنها.
«وإن ثبتَتْ عِنَّته» العِنِّين هو
العاجِزُ عن الجِماع.
«بإقرارِه أو ببيَّنة على إقرارِه، أجّل سنةً منذ تحاكمه» أي: تبتدئُ السَّنة التي يُؤجَّل فيها من وقتِ محاكمتِها له، لا من العَقد ولا من الدُّخول.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد