×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وتحديد السَّنة؛ لأنه إذا مضت الفصولُ الأربعة ولم يزَلْ عنه المانع علم أنه خِلقة لا لمرض ونحوه.

«فإن وطِئ فيها» أي: في خلال السَّنة فليس بعنين.

«وإلاَّ فلها الفَسْخ» أي: وإن لم يطأ في خلالِ السَّنة فلها أن تفْسخَ النِّكاحَ بعد انقضائِها.

«وإن اعترفتْ أنَّه وطئها» في النِّكاح الذي ترافعا فيه.

«فليس بعِنِّين» لاعترافها بما ينافي العنة.

«ولو قالت في وقت: رضيتُ به عنِّينًا؛ سقَط خيارها أبدًا» لرِضاها به؛ لأنَّ الحقَّ لها وقد أسقطته، فلا يصِحُّ لها المطالبةُ بعد ذلك.

*****


الشرح