بابُ الصَّدَاق
يُسنُّ تخفيفُه. وتسميتُه في العقدِ من أربعمائة إلى خمسمائة. وكلُّ ما
صحَّ ثمنًا أو أجرةً، صحَّ مهرًا وإن قلَّ. وإن أصدقَها تعليمَ قرآن؛ لم يصِحّ. بل
فقه، وأدب، وشعر، مباح معلوم. وإن أصدقَها طلاق ضرَّتها؛ لم يصِحّ ولها مهرُ
مِثلِها. ومتى بطَل المُسمَّى وجَب مهرُ المِثل.
*****
«بابُ الصَّداق» بيانُ مقدارِه وما
يصِحُّ جعلُه صداقًا وما لا يصِحّ. والصَّدَاق: عِوَض يُسمَّى في النِّكاح
أو بعده ([1]). والدَّليلُ على
مشروعيتِه الكتابُ والسُّنةُ والإجماع ([2]).
«يُسَنُّ تخفيفُه» أي: تقليلُ
مقدارِه؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ
مَؤُونَةً» رواه أحمد والبيهقي ([3]).
«وتسميته في العقد» أي: بيانُ مقدارِه في عقدِ النِّكاحِ قطعًا للنِّزاع. وليس ذلك شرطًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ [البقرة: 236] فدلَّت الآيةُ الكريمةُ على صِحَّة العقدِ بدونِ تسميةِ المهرِ فيه.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد