×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«من أربعمائة إلى خمسمائة» أي: يُستحَبُّ أن يكونَ مُقدَّرُ الصَّداقِ من أربعمائة درهم من الفِضَّة إلى خُمْسمائة؛ فالأربعمائةُ صداقُ بناتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والخمسمائة صداقُ زوجاتِه صلى الله عليه وسلم.

«وكلُّ ما صحَّ ثمنًا أو أُجرةً، صحَّ مهرًا وإن قلّ» أي: لا يتقدَّرُ الصَّداقُ بعددٍ ولا نوعٍ ما دام أنه شيءٌ يصلُحُ للمُعَاوضة في البيعِ والأُجرة، سواء كان عينًا أو دينًا أو مُعجَّلاً أو مُؤجَّلاً أو منفعةً معلومةً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» متفق عليه ([1]).

«وإن أصدقَها تعليمَ قرآن؛ لم يصِحّ» أي: لا يصِحُّ أن يجعلَ صداقَها تعليمَها القرآن؛ لأنَّه ليس بمال، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم[النساء: 24].

«بل فقه، وأدب، وشعر، مباح معلوم» أي: بل يصِحُّ أن يجعلَ الصَّداقَ تعليمَها هذه العلوم؛ لأنَّه منفعةٌ يجوزُ أخذِ العِوَض عليها فهي مال.

«وإن أصدقها طلاقَ ضرَّتِها لم يصِحّ» لأنَّ ذلك ليس بمال، ولنَهْيه صلى الله عليه وسلم عن أن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها ([2]).

«ولها مهرُ مثلِها» فيما إذا جعلَ صداقَها طلاقَ ضرَّتِها لفسادِ التَّسمية.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5121)، ومسلم رقم (1425).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2140)، ومسلم رقم (1408).