فصل
وللمُرتَهِن أن يَركَب ما يَركَب، ويَحلُب ما يَحلُب بقَدْرِ نَفَقَتِه بلا
إِذنٍ، وإن أَنفَق عَلَى الرَّهنِ بغَيرِ إذن الرَّاهِنِ مع إِمكانِه لم يَرجِع،
وإن تعذَّر رَجَع ولو لم يَستَأذِن الحاكِمُ، وكذا وَدِيعَة ودَوابُّ مُستَأجَرَة
هَرَب ربُّها. ولو خَرِب الرَّهنُ فعَمَره بلا إذنٍ رَجَع بآلَتِه فقط.
*****
«فصل» فِي بَيانِ حُكمِ الانتِفَاعِ
بالرَّهنِ وما يتعلَّق بذَلِكَ.
«وللمُرتَهِن أن
يَركَب ما يَركَب، ويَحلُب ما يَحلُب بقَدْر نَفَقَتِه» لقَولِه: «الظَّهْرُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ» ([1]).
«بلا إذنٍ» أي: بلا إِذنِ
الرَّاهِنِ؛ لإِطلاَقِ الحَديثِ، ولأَجلِ مَصلَحة الرَّهْن والرَّاهِن والمُرتَهِن
فِي ذلك.
«وإنْ أَنفَق عَلَى
الرَّهنِ بغَيرِ إذنِ الرَّاهِنِ مع إِمكَانِه لم يَرجِع» أي: إذا أَنفَق
المُرتَهِن عَلَى الرَّهْن بغَيرِ إذنِ الرَّاهِنِ مع تمكُّنِه من ذَلِكَ؛ فإنَّه
لا يحِقُّ له أن يَرجِع عَلَى الرَّاهِن ببَدَل النَّفَقة؛ لأنَّه متبَرِّع أو
مفَرِّط حيث لم يستأذن المالِكَ مع قُدرَتِه عَلَى الاستِئذَانِ.
«وإن تعذَّر رَجَع ولو لم يَستَأذِن الحاكِمَ» أي: إنْ لم يُمْكِنه الاستِئذانُ وأَنفَق عَلَى الرَّهنِ فإنَّه يحقُّ له الرُّجوعُ ببَدَل النَّفَقة عَلَى
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد