«وَيُقْبَلُ
فِي الخُلْفِ مَعَ عَدَمِ البَيِّنَةِ قَوْلُ المُشْتَرِي» لأَِنَّهُ العاقِدُ
فهو أعلَمُ بالثَّمنِ؛ ولأنّ الشِّقصَ ملكُهُ فَلاَ يُنتَزَعُ منه بالدَّعوَى
بغيرِ بيِّنَةٍ.
«فَإِنْ قالَ:
اشتريتُهُ بألْفٍ. أَخَذَ الشَّفِيعُ بِهِ وَلَوْ أَثْبَتَ البَائِعُ أَكْثَرَ» أي: إذا قال
المُشترِي اشتريتُه بألفٍ مثلاً، لم يستحِقَّ عَلَى الشَّفِيعِ أكثَرَ مِنها
مُؤاخذَةً له بإقرارهِ.
«وَإِنْ أَقَرَّ
البَائِعُ بِالبَيْعِ، وَأَنْكَرَ المُشْتَرِي وَجَبَتْ»؛ لأَِنَّ البائعَ
أقرَّ بِحقَّينِ: حقٍّ للمُشترِي، وحَقٍّ للشَّفِيعِ، فإذا سقطَ حَقُّ المشتَرِي
بإنكارهِ لم يسقُطْ حَقُّ الشَّفِيع.
«وَعُهْدَةُ
الشَّفِيعِ عَلَى المُشْتَرِي. وَعُهْدَةُ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ» فَإِذَا ظهرَ
الشِّقْصُ مَعِيبًا، أو مُستحقًّا رجعَ الشَّفِيعُ عَلَى المُشتَرِي بالثَّمنِ، أو
بأرْشِ العيبِ، ثُمَّ رجعَ المُشترِي عَلَى البائعِ.
فائِدَةٌ: تلخَّصَ ممَّا
مرَّ أنَّها لا تثْبُتُ الشُّفْعَةُ إلاَّ بشُروطٍ خمْسَةٍ:
الأوَّل: أنْ يكونَ الشِّقصُ
المَشفوعُ فِيهِ مُنتقلاً ببيعٍ أو ما فِي معناه، فَإِنْ كان منتقلاً بغيرِ عِوَضٍ
أو بعِوَضٍ غيرِ ماليٍّ فَلاَ شُفعَة.
الثاني: أن يكونَ
المَبِيعُ الَّذِي تجبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ مِمَّا ينقسِمُ قِسمة إجبارٍ.
الثالث: أنْ يُطالب
بالشُّفْعَة عَلَى الفورِ ساعةَ عِلمِه بالبيعِ.
الرابع: أنْ يأخُذَ جميعَ
الشِّقصِ المبيعِ لا بعضَه.
الخامس: أن يكونَ للشَّفِيعِ مِلكٌ سابقٌ عَلَى البيعِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد