«والعكسُ
بالعكس» فمَن معيشتُه بليلٍ كحارسٍ يقسم بين نسائِه بالنَّهار؛ لأنَّه محَلُّ
سكنِه ويكونُ النَّهارُ في حقِّه كاللَّيلِ في حقِّ غيرِه.
«ويُقسَم لحائضٍ
ونفساء ومريضة ومعيبةٍ ومجنونة مأمونةٍ وغيرِها» لأنَّ القصدَ من القَسْمِ
السَّكنُ والأُنسُ وهو حاصِلٌ بالمبيتِ عندَها ولو لم يطأ.
«وإن سافرتْ بلا
إذنِه أو بإذنِه في حاجتِها أو أبتِ السَّفرَ معه أو المبيتَ عندَه في فراشِه فلا
قَسْمَ لها ولا نَفقة» هذا بيانٌ لمُسقِطَات حقِّ المرأةِ في القَسْم
والنَّفقة وهي:
أولاً: إذا سافرتْ بلا
إذنِ زوجِها لأنَّها عاصيةٌ كالنَّاشز.
ثانيًا: إذا سافرتْ بإذنِه
في حاجتِها لتعذُّرِ الاستمتاعِ من جهتِها.
ثالثًا: إذا امتنعتْ من
السَّفرِ معه لأنَّها عاصيةٌ كالنَّاشز.
رابعًا: إذا امتنعتْ من
المبيتِ عندَه في فراشِه؛ لأنَّها عاصية.
«ومن وهبتْ قسمَها
لضَرَّتِها بإذنِه أو له فجعَله لأُخرى جاز» لأنَّ الحقَّ في ذلك
للزَّوجِ والواهبةِ وقد رَضِيا.
«فإن رجعتْ قسم لها
مستقبلاً» أي رجعتْ عن هبةِ قسمِها وجَب على الزَّوجِ أن يقسمَ لها في المستقبلِ
دونَ ما مضى قبلَ الرُّجوع؛ لأنه قد استقرَّ وقبض.
«ولا قسمَ لإمائِه ولا أمهاتِ أولادِه» بل إن شاء ساوى بينهُنَّ وإن شاء فضَّل بعضَهن لقوله تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ﴾ [النساء: 3].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد