«بل يطأ من
شاء متى شاء» أي يجوزُ للسَّيِّدِ أن يطَأَ من إمائِه وأمهاتِ أولادِه من شاء منهنَّ في
أيِّ وقتٍ شاء.
«وإن تزوَّج بِكرًا
أقام عندَها سبعًا ثمَّ دار» أي إذا كان معه غيرُها ثمَّ يدور بعدَ السَّبعِ على
غيرِها من نسائِه.
«وثيبًا ثلاثًا» ثمَّ دار على
نسائِه بعد الثَّلاثِ والدَّليلُ في المسألتين حديثُ أبي قُلابةَ عن أنسٍ: من
السُّنةِ إذا تزوَّج البِكرَ على الثَّيِّب أقام عندَها سبعًا وقسم. وإذا تزوَّج
الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. الحديثُ رواه الشيخان ([1]).
«وإن أحبَّت سبعًا
فعل وقضَى ومثلَهنَّ للبَواقي» أي إنْ أحبَّتِ الثَّيِّبُ إذا تزوَّجَها أن يقيمَ
عندَها سبعًا أقامَ وقضَى مثلَ السَّبع لبقيَّةِ نسائِه سبعًا سبعًا؛ لحديثِ أمِّ
سلمةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما تزوَّجَها أقام عندَها ثلاثةَ أيامٍ
وقال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ
لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه أحمدُ ومسلمٌ
وغيرُهما ([2]).
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (5214)، ومسلم رقم (1461).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد