×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«وَلا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللاَّزِمَةِ». أي: المَقبوضَة؛ لِحديثِ ابْن عبَّاس مَرْفُوعًا: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه ([1]).

«إَلاَّ الأَبِ». فَلَه الرُّجُوع مُطلقًا، قَصدَ التَّسوِيَة أو لاَ؛ لِقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رواه الخمسة وصححه الترمذي ([2]).

لَكِنْ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ رُجُوعِ الأَبِ وَصِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوط:

الأَوَّل: أن يَكُون مَا وَهبَه عَينًا بَاقِية فِي مِلكِ الوَلدِ.

الثَّانِي: أن تَكُون العَينُ المَوهوبَةُ بَاقيةً في تَصرُّفِ الوَلد، فَإن رَهنَها أو حَجرَ عَليهَا لِفلَسٍ فَليسَ لِوالِده الرُّجوع.

الثَّالِث: أن لا تَزيدَ العَينُ المَوهُوبة زِيادَة متَّصلَة، كَالسِّمَن والكِبَر وَتعلُّم صِنعَة.

الرَّابِع: أن لا يَكُون الأَبُ قَد أسْقطَ حقَّه مِن الرُّجوعِ.

«وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَحْتَاجُهُ». لِحديثِ عَائِشةَ مَرفُوعًا: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». رواه سعيد والترمذي وحسّنه ([3]). وَلحَدِيث: «أَنْتَ وَمَالُكَ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2589)، ومسلم رقم (1622).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3539)، والترمذي رقم (1299)، والنسائي رقم (3690)، وابن ماجه رقم (2377).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (3528)، والترمذي رقم (1358)، وابن ماجه رقم (2290)، وأحمد رقم (6678).