«وَلا
يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللاَّزِمَةِ». أي: المَقبوضَة؛
لِحديثِ ابْن عبَّاس مَرْفُوعًا: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ
ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه ([1]).
«إَلاَّ الأَبِ». فَلَه الرُّجُوع
مُطلقًا، قَصدَ التَّسوِيَة أو لاَ؛ لِقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا
يُعْطِي وَلَدَهُ». رواه الخمسة وصححه الترمذي ([2]).
لَكِنْ يُشْتَرَطُ
لِجَوَازِ رُجُوعِ الأَبِ وَصِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوط:
الأَوَّل: أن يَكُون مَا
وَهبَه عَينًا بَاقِية فِي مِلكِ الوَلدِ.
الثَّانِي: أن تَكُون العَينُ
المَوهوبَةُ بَاقيةً في تَصرُّفِ الوَلد، فَإن رَهنَها أو حَجرَ عَليهَا لِفلَسٍ
فَليسَ لِوالِده الرُّجوع.
الثَّالِث: أن لا تَزيدَ
العَينُ المَوهُوبة زِيادَة متَّصلَة، كَالسِّمَن والكِبَر وَتعلُّم صِنعَة.
الرَّابِع: أن لا يَكُون
الأَبُ قَد أسْقطَ حقَّه مِن الرُّجوعِ.
«وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَحْتَاجُهُ». لِحديثِ عَائِشةَ مَرفُوعًا: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». رواه سعيد والترمذي وحسّنه ([3]). وَلحَدِيث: «أَنْتَ وَمَالُكَ
([1])أخرجه: البخاري رقم (2589)، ومسلم رقم (1622).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد