×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فَإِنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إِبْرَاءٍ أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ، أَوْ تَمُلُّكِهِ بِقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ وَقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ؛ لَمْ يَصِحْ، بَلْ بَعْدَهُ. وَلَيْسَ لِلوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ إِلاَّ بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَتَهُ بِهَا وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا.

*****

 لأَِبِيكَ». رواه ابن ماجه ([1]). وليسَ لِلوالِد أنْ يَأخُذ مِن مَال وَلدِه مَا يضُرُّ بهِ أو يَحتَاجُه؛ لِحدِيث: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([2]).

«فَإِنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ». أي: تَصرفَ الوَالدُ فِي مَالِ الوَلدِ قَبلَ تَملُّكِه وقَبضِه؛ لَم يَصح تَصرُّفُه.

«وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ». أي: لِوَلدِه وأَقْبَضه إِيَّاه، فَحكمُه حُكمُ مَالِ الوَلدِ لا يَصحُّ تَصرفُه فِيه قَبل تَملُّكهِ وَقبضِه.

«بَبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إِبْرَاءٍ». أي: إِبراءُ غَريمِ وَلَده مِن دَينِه؛ لمْ تَصح كُلُّ هَذه التَّصرفَات؛ لأنَّ مِلكَ الوَلد عَلى مَالِ نَفسِه تَامٌّ، فَلا يَصحُّ تَصرُّف الوَالدِ فيهِ قَبلَ تَملُّكهِ وَقبضِه؛ لأنَّه حِينئِذٍ تَصرف غَير شَرعي.

«أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ». أي: أَرادَ الوَالدُ أَخذَ مَا وَهبَه لِولَدهِ قَبلَ رُجوعِه فِيه بِالقَول كَـ «رجَعْتُ فِيها». لَم يَصح التَّصَرُّف؛ لأنَّ الرُّجوعَ لاَ يَحصُل بِالقَبضِ مَع النِّيةِ، وَإنَّما يَحصُل بِالقَول.

«أَوْ تَمَلَّكَهُ بِقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ وَقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ؛ لَمْ يَصِحْ». أي: أرادَ الوَالدُ أَخذَ مَال وَلدهِ قَبلَ تَملُّكهِ بِقولٍ أَو نِيةٍ وَقبضٍ مُعتَبرٍ لَم يَصح تَصرُّفه؛


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2291)، وأحمد رقم (6902)، وأبو يعلى رقم (5731).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد رقم (2865)، والحاكم رقم (2345)، وأبو يعلى رقم (2520).