×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

لأنَّه لا يَملِكه إلاَّ بِالقَبض مَع القَول أو النِّيَّة، فَلا يَنفُذ تَصرُّفه فِيه قَبل ذَلك.

«بَلْ بَعْدَهُ». أي: بَل يَصِحُّ تَصرفُهُ فِي مَالِ وَلدِه بَعد القَبضِ المُعتَبرِ مَع القَولِ أو النِّيَّة لِصيرُورَتِه مِلكًا لَه بِذَلكَ.

«وَلَيْسَ لِلوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ». لأنَّه جَاء رَجُل إلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِأبيهِ يَقتَضِيه دَينًا عَليهِ، فَقَال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ». رواه الخلال.

«إِلاَّ بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَتَهُ بِهَا وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا». أي: إلاَّ بِنَفقَة الوَلدِ الوَاجِبةِ عَلى أَبيهِ لِفقرِ الوَلدِ وَعجْزِه عَن التَّكَسبِ لِضَرورةٍ؛ فَللوَلدِ مُطالَبَةُ أَبيهِ بِهَا، والمُطالَبة بحَبسِه عَليهَا إِن لَم يُؤدِّها لِضَرورَة حِفظ النَّفسِ.

فَائِدة: تَحصَّل مِمَّا سَبقَ أنَّ لِلأبِ الأَخذُ مِن مَال وَلدِه بِستَّة شُروط:

الأَوَّل: أَن يَكُون فَاضِلاً عَن حَاجَة الوَلدِ.

الثَّانِي: أنْ لاَ يُعطِي مَا أَخَذه لِوَلدٍ آَخَر.

الثَّالِث: أنْ لا يَكُون ذَلكَ فِي مَرضِ مَوتِ أَحدِهمَا.

الرَّابِع: أنْ لا يَكُون الأَبُ كَافرًا والابْنُ مُسلِمًا.

الخامِسُ: أنْ يَكُون مَا أخَذَه الأَب عَينًا مَوجُودة لاَ دَينًا.

السَّادِس: أنْ يَكُون تَملُّكَه بِقبضٍ مَع قَولٍ أو نِيَّةٍ.

*****


الشرح