×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ وَالجَدِّ مَعَهُمَا كَمَا مَعَ العَمِّ».

هذِه مَسألَة انْفرَدَت بِها الجَدَّة وَهِي أنَّها تَرثُ مَع مَن أدْلتْ بِه، فأمُّ الأبِ تَرثُ وَإن وُجدَ الأَب، مَع أنَّ الأَب هُو وَاسطَتُها، لأنَّها لا تَأخُذ نصيبَه، وإنَّما تَأخُذ نَصيبَ الأُمِّ، فَلذلكَ الأَب لا يَحجُبها، وكَذلكَ أمُّ الجدِّ، لو كَان الجَدُّ مَوجُودًا، وأمُّه مَوجودةٌ، فإنَّها تَرثُ السُّدس مَعه، وإن كانَتْ تُدلي بهِ؛ لأنَّها لا تَأخُذ نَصيبَه.

والقاعدةُ: أنَّ الوَاسطَة إنَّما تَحجُب مَن أدْلَى بِها إذا كَان هذا المُدلِي يَأخُذ نَصيبَها، أمَّا إذَا كَان يَأخُذ نَصيبَ غَيرهَا فإنَّها لا تَحجُبه، وقد ورَّث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جدَّةً وابْنها حيٌّ ([1]).

قَال: «وَتَرِثُ الجَدَّةُ بِقَرَابَتَيْنِ ثُلُثَي السُّدُسِ، فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ».

الجدَّة إذا أَدلَت بِقرابَتين: قَرابةٍ مِن جِهة الأَب وقَرابةٍ مِن جِهة الأُمِّ فَإنَّها تَرث بِالقرابتَين ثُلثَي السُّدس كَما لَو تزوَّج بِنت عمَّته أو بِنتَ خَالتِه، فإنَّ جدَّته حِينئذٍ تُدلِي بِقرابَتينِ مِن جِهة الأَب وَمن جِهة الأُمِّ فَتأخُذ ثُلثي السُّدسِ.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (2102).