وَالنِّصْفُ: فَرْضُ بِنْتٍ وَحْدَهَا ثُمَّ هُوَ لِبِنْتِ ابْنٍ
وَحْدَهَا،...
ثُمَّ لأُِخْتٍ لأَِبَوَيْنِ، أَوْ لأَِبٍ وَحْدَهَا.
وَالثُّلُثَانِ لِثِنْتَيْنِ مِنَ الجَمِيعِ فَأَكْثَرَ، إِذَا لَمْ
يُعَصِّبْنَ بِذَكَرٍ.
وَالسُّدُسُ لِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ.
*****
هذا مِيراثُ البَناتِ، إمَّا أنْ تَكُون
واحِدةً أو تَكُون أكْثرَ مِن وَاحِدةٍ، فَإن كَانتْ وَاحدةً، فَلها النِّصفُ
لِقولِه تَعالَى: ﴿وَإِن
كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ [النساء: 11].
«ثُمَّ هُوَ
لِبِنْتِ ابْنٍ وَحْدَهَا».
كذَلكَ النِّصفُ
يَكونُ لِبنتِ الابْن؛ لأنَّها بِنتٌ في الحَقيقَة، فالنِّصفُ يَكون لِبنتِ
الصُّلب وَيكونُ أيضًا لِبنتِ الابْن وَإن نَزلت؛ لأنَّها بنتٌ في الحَقيقَة،
وتأخذُه بِشرطِ عَدم المُعصِّب لَها وهو أخُوها، وعَدم المُشاركِ لَها وَهي أُختُها؛
لقَولِه تَعَالى: ﴿وَإِن
كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ [النساء: 11].
فمَفهُومه: إذا لَم تَكُن
وَاحِدةً فَإنَّه يَختلِف الحُكمُ، فَإن كَان مَعها أخٌ لها فإنَّه يُعصِّبها
ويَكون للذَّكر مِثل حَظِّ الأنْثيين، وإن كانَ الذي مَعها مُشاركٌ لهَا وَهِي أخْتها
فَأكثر، فإنَّها تنتقِلُ مِن النِّصف إلَى المُشاركة في الثُّلثَين.
أي: ثمَّ يَكونُ النِّصف أيضًا للأخْتِ لأبَوين كَما في آيَة الكَلاَلة فِي قَولِه: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ﴾ [النساء: 176]. والأخْتُ تَشملُ الأُختَ لِلأبَوين والأُخت مِن أب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد