ولا ينفُذ تصرُّفه فِي ماله بعد الحَجرِ ولا إِقرارُه عَلَيه. ومَن باعه أو
أَقرضَه شيئًا بعده رَجَع فيه إنْ جَهِل حَجْرَه وإلاَّ فلا؛ وإن تصرَّف فِي
ذمَّته أو أقرَّ بدَينٍ أو جناية تُوجِب قَوَدًا أو مالاً؛ صحَّ، ويُطالَب به بعد
فكِّ الحَجْر عنه. ويَبِيع الحاكِمُ مالَه ويقسِّم ثَمَنه بقَدرِ دُيونِ غُرَمائه،
ولا يحلُّ مؤجَّل بفَلَس ولا بمَوتٍ إن وَثِق وَرَثته برَهنٍ أو كفيل مليءٍ. وإن
ظهر غريم بعد القِسمَة رجع عَلَى الغُرَماء بقِسْطِه. ولا يفُك حَجْره إلاَّ
حاكمٌ.
*****
الثَّانِي: أن يُطالِب
الغُرَماء أو بَعضُهم بالحَجْر عَلَيه؛ وذَلِكَ لأنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه
وسلم حَجَر عَلَى معاذٍ وباعَ مَالَه. رَواهُ الدَّارَقُطْني والحاكِمُ وصحَّحَه ([1]).
«ويُستَحَبُّ
إِظهارُه» أي: الإِعلانُ عن الحَجْر عَلَى المُفلِس لِيَعلَم النَّاس بذَلِكَ
فيُعامِلُوه عَلَى بَصِيرَةٍ.
«ولا ينفُذ تصرُّفه
فِي ماله بعد الحَجْر ولا إِقرارُه عَلَيه» يتعلَّق بالحَجْر عَلَى
المُفلِس أحكام أربعة:
أوَّلها: ما ذكره هنا من
عَدَم نُفوذِ تصرُّفه فِي ماله أو إِقرارِه عَلَيه.
الثَّانِي: أنَّ مَن باعه أو
أقرضه شيئًا قبل الحَجْر عَلَيه أو بعده، جاهلاً الحَجْر عَلَيه ووَجَده باقيًا
بحاله؛ فهو أحقُّ به.
الثالث: أنَّ الحاكِمَ يبيع
مالَه ويقسِّم ثَمَنه بين الغُرَماء.
الرَّابع: انقِطاعُ المُطالَبة عنه حتى ينفكَّ الحَجْر عنه.
([1])أخرجه: الدارقطني رقم (4551)، والحاكم رقم (7060).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد