«ومَن باعه
أو أَقرضَه شيئًا بعده رجع فيه» لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ
مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». متفق عليه ([1]).
«وإنْ جَهِل حَجْرَه» لأنَّه معذور بجهلِ
حالِهِ لعُمومِ النَّصِّ.
«وإلاَّ فلا» أي: وإن لم يَكُن
جاهلاً الحجْرَ عَلَيه فلا رُجوعَ له؛ لأنَّه دَخَل عَلَى بَصِيرَة.
«وإن تصرَّف فِي
ذمَّته أو أقرَّ بدَينٍ أو جِنايَة تُوجِب قَوَدًا أو مالاً؛ صحَّ» أي: تصرُّفه فِي
ذمَّته وإِقرارُه؛ لأنَّه أهلٌ للتصرُّف والحَجْر متعلِّق بماله لا بذمَّته.
«ويُطالَب به بعد
فكِّ الحَجْر عنه» أي: بما لَزِمه؛ لأنَّه حقٌّ عَلَيه، وقد زال العارِضُ
وهو تعلُّق حقِّ الغُرَماء بمالِهِ.
«ويَبيعُ الحاكِمُ
مالَه» الَّذي مِن جِنس الدَّينِ.
«ويَقسِم ثَمَنه
بقَدْر دُيونِ غُرَمائِه» الحالَّة، لأنَّ هذا هو المَقصُود من الحَجْر عَلَيه،
وفِي تَأخِيرِه مطلٌ وظُلمٌ.
«ولا يحلُّ مؤجَّل
بفَلَس» لأنَّ الأَجَل حقٌّ للمُفلِس.
«ولا بمَوتٍ إنْ
وَثِق وَرَثته برَهنٍ أو كفيل مليءٍ» بأقلِّ الأَمرَيْن من
قِيمَة التَّرِكة أو الدَّين.
«وإن ظَهَر غريمٌ
بعد القِسمَة رَجَع عَلَى الغُرَماء بقِسطِه» ولا تُنقَض القِسمَة؛
لأنَّه لو كان حاضرًا شَارَكَهم، فكذا إذا ظهر بعد القِسمَة.
«ولا يفُك حَجْره إلاَّ حاكم» لأنَّه ثَبَت بحُكمِه فلا يَزُول إلاَّ به.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2402)، ومسلم رقم (1559).
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد