×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

ثَمانية وَتصحُّ مِن أرْبعَة وعِشرين؛ لأنَّ البَاقي بَعد الثَّمانية لَيس لَه ثُلث صَحيح، فَنضرِبُ ثَمانيةَ فِي مَخرج الثُّلث ثَلاثة تَصحُّ مِن أرْبعَة وعشْرِين، للزَّوجة ثلاثَة، وللابن الوَاضحِ سَبعَة، والباقي أربَعة عَشر تُوقف للحَملِ.

ومثال كون الأفضل له ميراث اثنتين: أن يموت عن زوجة حامل وأبوين، أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى تسعة وعشرين، للزَّوجة من أصلها الثُّمن ثلاثة، وللأبوين لكلِّ واحد السُّدس، فمجموع ما معهما ثمانية، والباقي ستة عشر، وهما الثُّلثان يوقفان للحمل؛ أمَّا من مع الحمل فإنَّه يعامل بالأضرِّ، فإن كان يرث في تقدير دون تقدير فإنَّه لا يعطى شيئًا، ومن ورث بتقديرين متفاضلاً يعطى الأقلَّ من نصيبه، ومن ورث متساويًا فإنَّه يعطى نصيبه كاملاً؛ لأنَّه لا يؤثر عليه وجود الحمل؛ لأنَّ نصيبه محدود.

وإذا ولد الحمل وتبيَّن فإنَّه يأخذ حقَّه، إن كان الموقوف كلُّه له، وإن كان الموقوف أكثر من حقِّه فإنَّه يأخذ نصيبه والباقي يرد إلى مستحقِّه من الورثة.


الشرح