وَيَرِثُ وَيُورَثُ إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا، أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى،
أَوْ رَضَعَ، أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ التَّنَفُّسِ، أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ
حَيَاتِهِ غَيْرَ حَرَكَةٍ وَاخْتِلاَجٍ.
*****
الحَمْلُ يَرِثُ بِشَرْطَينِ:
الشَّرطُ الأوَّل: تَحقُّق وُجودِه في
الرَّحمِ حِين مَوت المُورِّث ولَو نُطفَة، وذَلك بِأن تَلدْه لأقلَّ مِن ستَّة
أشْهُر، مِن حَيث مَوت المُورِّث سَواء كَانت فِراشًا أو غَير فِراش، فإذَا
وَلدَته لأقلِّ مِن ستَّة أشْهر مِن مَوتِ المُورِّث تيقَّنَّا وُجودَه في
الرَّحم؛ لأنَّ أقلَّ الحَملِ سِتة أشْهر.
الشَّرط الثَّاني: أن يَستهلَّ صارخًا
بعدَ وِلادَته ([1]) أو يَتنفَّس؛ يَعني
توجَد عَلامَة الحَياةِ فيهِ بَعد وِلادَته، بأن يَصرُخ؛ لأنَّ الصَّوت دلِيلٌ
عَلى الحَياة، أو يَتنفَّس أو يَعطس، أو يَسعُل، فَإنَّه فِي هَذه الأحْوَال وُجِد
دَليلٌ عَلى حَياتِه، أمَّا إذا لَم يَستهلَّ صارخًا عنْدَ وِلادتِه ولَم تَحصُل
عَلامَة تدلُّ عَلى حَياتهِ فإنَّه لا يَرث.
أما الحَركَةُ والاخْتلاجُ فَلا يَدلانِ عَلى حَياتِه؛ لأنَّهُما قَد يكونَان بِسببِ خُروجِه وتَمدُّده بَعد الخُروج.
([1])انظر «الكافي»: (2/ 372).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد