وَمَنْ أَحَاطَ مَوَاتًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، فَوَصَلَ إِلَى المَاءِ،
أَوْ أَجْرَاهُ إِلَيْهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَحْوِهَا، أَوْ حبَسَهُ عَنْهُ؛
لِيَزْرَعَ فَقَدْ أَحْيَاهُ. وَيَمْلِكُ حَرِيمَ البِئْرِ العادِيَّةِ خَمْسِينَ
ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَحَرِيمُ البَدِيَّةِ نِصْفُهَا.
*****
«مِنْ مُسْلِمٍ
وَكَافِرٍ» المُراد بالكافرِ هنا الذِّمِّيّ خاصَّةً؛ لعُمومِ الحديثِ.
«بَإِذْنِ الإِمَامِ
وَعَدَمِهِ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ وَغَيْرِهَا» لِعُمومِ الأحاديثِ فِي
ذلِكَ.
«وَالعَنْوَةُ» أي: ما فُتِحَ مِنَ
الأرْضِ عَنْوَةً، أي: بالجهادِ، كأرضِ الشَّامِ ومِصر والعِراق.
«كَغَيْرِهَا» مِمَّا لمْ
يُفْتَحْ عَنْوَةً بأنْ أَسْلَمَ أهلُهُ عَلَيْهِ كالمَدينةِ، فيملِكُ بالإحياءِ
للعُموماتِ.
«وَيَمْلِكُ
بِالإِحْيَاءِ مَا قَرُبَ مِنْ عَامِرٍ إِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَتِهِ» لعُمومِ الأدِلَّةِ
وانتفاءِ المانعِ، فَإِنْ تعلَّقَ بمصلحتِه، كمَقبرةٍ، وملقى كُناسَةٍ، ومَرْعَى،
ومُحْتَطَبٍ، وَمَسايِلَ. لم يَمْلِك بالإحياءِ.
«وَمَنْ أَحَاطَ
مَوَاتًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، فَوَصَلَ إِلَى المَاءِ، أَوْ أَجْرَاهُ إِلَيْهِ
مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَحْوِهَا، أَوْ حبَسَهُ عَنْهُ؛ لِيَزْرَعَ فَقَدْ أَحْيَاهُ» هذا بيانٌ لِما
يحْصُل به إِحياء المَواتِ الإحياءِ الَّذِي يفيدُ التملُّكَ، وهو بأحدِ
أمرَيْنِ:
الأوَّل: إحاطتُه بحائطٍ مَنِيعٍ بما جرَت العادةُ به؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن الجارود ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3077)، وأحمد رقم (15088)، والطيالسي رقم (906)، وابن الجارود فِي «المنتقى» رقم (1015).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد