الثاني: أَنْ يَحْفِرَ
فِيهِ بئرًا؛ حتَّى يصلَ إلى الماءِ، أو يجريَ الماءُ إليها مِن عيْنٍ ونحوِها، أو
يحبِسَ الماءَ عَنْهَا إذا كانَ صلاحيتُها بحبسِه عنها؛ لأَِنَّ نفعَ الأرضِ بهذه
الأمور المذكورة أبلغُ مِن الحائطِ المنصوصِ عليهِ، فيحصُلُ بها الإحياءُ كما
يحصُل به.
«وَيَمْلِكُ حَرِيمَ البِئْرِ العادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَحَرِيمُ البَدِيَّةِ نِصْفُهَا.» العاديَّةُ: هي القديمَةُ الَّتِي انطمسَتْ فجدَّدَها شخْصٌ ([1])، والبديَّةُ: هي المُحْدَثةُ ([2]). والحريمُ: هو الفِناء الذي يمنَعُ مِن أرادَ أنْ يُحدِث فِيهِ ما يَضُرُّ ([3])، وتحديدُ هذه المسافةِ؛ لِمَا رَوَى أبو عُبَيدٍ فِي «الأموالِ» عن ابن المسيِّب قالَ: السٌّنَّةُ فِي حريمِ البِئْرِ العاديٍّ خمسون ذِراعًا، والبديُّ خمسَةٌ وعِشرونَ ذِراعًا ([4]).
([1])انظر: «المطلع» (ص: 281).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد