×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وَللإِمامِ إِقطاعُ مَواتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ ولا يَملِكُه. وإقطاعُ الجلوسِ فِي الطُّرقِ الواسِعَةِ ما لم يَضُرَّ بالنَّاسِ. ويكونُ أحَقَّ بجُلوسِها. ومن غيرِ إِقطاعٍ لِمَن سبَقَ بالجُلوسِ ما بَقِيَ قُماشُهُ فِيها، وإنْ طالَ. وإنْ سبقَ اثنانِ اقتَرَعا. ولِمَن فِي أعَلَى الماءِ المباحُ السَّقيُ وحبْسُ الماءِ إلى أن يصِلَ إلى كعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِل إلى مَن يَلِيهِ، وللإمامِ دُونَ غيرهِ حِمَى مَرْعًى لِدوابِّ المُسلمينَ ما لم يضرَّهُم.

*****

 

 «وَللإِمامِ إِقطاعُ مَواتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ»؛ لأَِنَّه صلى الله عليه وسلم أقطعَ بلالَ بْنَ الحارثِ العقيقَ.

«وَلاَ يَمْلِكُهُ» أي: بمُجرَّدِ الإقطاعِ، بل لا بُدَّ مِن الإحياءِ؛ لأَِنَّ عمرَ رضي الله عنه استردَّ بعضَ الإقطاعاتِ التي لم يُحْيِها أصحابُها.

«وَإِقْطَاعُ الجُلُوسِ فِي الطُّرُقِ الوَاسِعَةِ» للبيعِ والشِّراء.

«مَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ» فَلاَ يجوزُ حينئذٍ.

«وَيَكُونُ أَحَقَّ بِجُلُوسِهَا» أي: يكونُ المقطعُ أحقَّ مِن غيرهِ بالجُلوسِ فيها.

«مِنْ غَيْرِ إِقْطَاعٍ لِمَنْ سَبَقَ بِالجُلُوسِ» أي: ومَن لا إقطاعَ مَعَهُ فهو يستحِقُّ الجُلوسَ فِي الطُّرُقِ الواسعةِ بسَبْقِه إليها.

«مَا بَقِيَ قُمَاشُهُ فِيهَا وَإِنْ طَالَ. وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ اقْتَرَعَا»؛ لأَِنَّ القُرعةَ تُميِّزُ.

«وَلِمَنْ فِي أَعْلَى المَاءِ المُبَاحِ السَّقْيُ، وَحَبْسُ المَاءِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى كَعْبِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ يَلِيهِ»؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ


الشرح