وَلاَ يَرِثُ الرَّقِيقُ وَلاَ يُوَرَّثُ، وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ
وَيُوَرَّثُ، وَيُحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ.
وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَلَهُ عَلَيهِ الوَلاَءُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ
دِينُهُمَا.
*****
وقَولُه: «مَنْ
انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّبًا» ([1]):
مُباشرةً بِأنْ
فَعلَ القَتلَ بِنفسِه، «أَوْ تَسَبُّبًا». يَعنِي: تَسبَّب فِي القَتلِ،
فَإن حَفَر حُفرةً فَسَقط فِيها مُورثُه، أو رَمَى سَهمًا فَوَقع عَلى مُورِّثه
وَلم يَقصِدْه، فَهو في هَذِه الحَالِ مُتسبِّبٌ.
قَولُه: «أَوْ
شَهَادَةِ وَارِثِهِ». أي: شَهدَ وَارثُهُ عَليهِ بِأنَّه قُتلَ عَمدًا
عُدوَانًا فَاقتُصَّ مِنه، لِشهادَة وَارِثه، فإنَّ هذا لا يَمنَع مِن المِيرَاث؛
لأنَّه قُتِل بِحقٍّ؛ لأنَّه يَجبُ عَلى مَن عِندَه شَهادَة أن يؤدِّيَها لأجْل
ضَمان الحُقوقِ، فَهوَ مَأذونٌ لَه بالشَّهادَة عَلى مُورثِه.
المَانِعُ
الثَّالِثُ مِن مَوانِع الإِرثِ: الرِّقُّ، وَهُو عَجزٌ حُكمِيٌّ يقُوم
بِالإنْسَان سَببُه الرِّقُّ. والنَّاظِم يَقُول:
وَيَمْنَعُ
الشَّخْصَ مِنَ المِيرَاثِ
وَاحِدَةٌ مِنْ
عِلَلِ ثَلاَثِ
رِقٌّ وَقَتْلٌ
وَاخْتِلاَفُ دِينٍ
فَافْهَمْ، فَلَيْسَ
الشَّكُّ كَاليَقِينِ
وَقدِ انْتهَينا مِن مَانِعينِ مِن مَوَانع الإِرثِ؛ وَهُما اختِلاف الدِّين والقَتلِ. الثَّالثُ: وَهو الرِّقُّ، فَالرَّقيقُ لا يَرثُ ولا يُورَث؛ لأنَّه لا يَملِك، ولوْ مَلكَ فَمِلكُه لِسيِّده، وَلا يُورثُ لأنَّه لَيس لَه مَال، وَمَاله لِسيِّده.
([1])انظر «المغني»: (9/ 152)، و«الإنصاف»: (7/ 368).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد