وَلاَ تَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلاَءِ إِلاَّ مَنْ أُعْتِقْنَ أَوْ
أَعْتَقَهُ مَنْ أُعْتِقْنَ.
*****
قَولُه: «وَيَرِثُ
مَنْ بَعْضُهِ حَرٌّ وَيُورَثُ وَيُحْجَبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ»:
المُبعَّضُ: هُو
الذي بَعضُه حُرٌّ وَبعضُه رَقيقٌ، فَهذا يَرثُ وَيورَث وَيحْجب بِقدر ما فيهِ مِن
الحُريَّة، ويُمْنعُ مِن المِيراثِ بِقدرِ مَا فِيه مِن الرِّقِّ.
وَقولُه: «وَمَنْ
اعْتَقَ عَبْدًا». إلخ؛ لِقولِه: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([1]). وَهذا يَعمُّ
المُعتِق الكَافِر. والصَّحيحُ كَما سَبق أنَّه لاَ وَلاءَ لِكافِر عَلى مُسلمٍ ([2])؛ لعُمُوم قَولِه:
صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ
الْمُسْلِمَ» ([3]).
تَرِث النِّساء
بِالوَلاء مَن أَعتَقنَ لِعُمومِ الحَديثِ. ولاَ يَرثْنَ ممَّن أعَتقَه
مُورِّثُهنَّ، فَالولاءُ يَكُون لِلمُعتِق، وَيَكونُ مِن بَعدِه لِورثَتِه
المُتعصِّبينَ بِأنفُسِهم، وَهُم أَبنَاؤه وَأبنَاء بَنيهِ دُون بَناتِه.
فالنِّساءُ لا
يَرثْن مِن عَتيقِ مُورِّثهنَّ؛ لأنَّ الوَلاءَ لا يُورثُ ([4]) وَلا يُباعُ،
وإنَّما يَنتقِلُ مِن المُعتِق إِلى عَصبَته بِالنَّفسِ فَقط، وَلا يَدخُل مَعهُم
العَصبَة بِالغَير، ولا العَصَبة مَع الغَيرِ، فَإذا مَات عَتيقٌ وَليس خَلفَهُ
إلاَّ أبْنَاءُ المُعتِق وَبنَات المُعتِق؛ فإنَّ الإِرثَ يَكونُ لأِبنَاء
المُعتِق فَقَط؛ لأنَّ الوَلاءَ لا يُورَّث، وإنَّما يُورَثُ بهِ.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (456).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد