الأمر الأول: أن يرتفعوا إلينا
قبلَ عقدِ النِّكاح فحينئذٍ نعقدُه على حكمِ الإسلام.
الأمر الثاني: أن يرتفعوا إلينا بعدَ
عقدِه على دينِهم، ففي هذه الحالةِ لا يخلو من أحدِ أمرين:
الأمر الأول: أن تكونَ المرأةُ
خاليةً من موانعِ النِّكاحِ حالَ التَّرافُع، ففي هذه الحالةِ يُقرُّون عليه.
الأمر الثاني: أن يكونَ في
المرأةِ مانعٌ من موانعِ النِّكاحِ حالَ التَّرافُع، ففي هذه الحالةِ يُفَرَّقُ
بينهما.
وأمَّا قضيةُ مهورِ
الكافراتِ فلا تخلُو من أحدِ أمرين:
الأمر الأول: أن لا يكون سُمِّي
لها مهر؛ فحينئذٍ تُعطَى مَهْرُ المِثل.
الأمر الثاني: أن يكونَ قد سُمِّي
لها مَهر، فحينئذٍ لا يخْلُو من حالين:
الحال الأولى: أن تكونَ قد
قبضَتْه فحينئذٍ يستقرُّ بحاله، سواء كان صحيحًا أو فاسدًا.
الحالة الثانية: أن لا تكونَ قد
قبضَتْه، وحينئذٍ لا يخلو من أحدِ أمرين:
الأمر الأول: أن يكونَ صحيحًا
فتُمكَّن من أخذه.
الأمر الثاني: أن يكون فاسدًا،
ففي هذه الحالة لا تُمكَّن من أخذِه ويُفرَضُ لها مَهرُ المِثْل.
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد