×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

الأمر الأول: أن يرتفعوا إلينا قبلَ عقدِ النِّكاح فحينئذٍ نعقدُه على حكمِ الإسلام.

الأمر الثاني: أن يرتفعوا إلينا بعدَ عقدِه على دينِهم، ففي هذه الحالةِ لا يخلو من أحدِ أمرين:

الأمر الأول: أن تكونَ المرأةُ خاليةً من موانعِ النِّكاحِ حالَ التَّرافُع، ففي هذه الحالةِ يُقرُّون عليه.

الأمر الثاني: أن يكونَ في المرأةِ مانعٌ من موانعِ النِّكاحِ حالَ التَّرافُع، ففي هذه الحالةِ يُفَرَّقُ بينهما.

وأمَّا قضيةُ مهورِ الكافراتِ فلا تخلُو من أحدِ أمرين:

الأمر الأول: أن لا يكون سُمِّي لها مهر؛ فحينئذٍ تُعطَى مَهْرُ المِثل.

الأمر الثاني: أن يكونَ قد سُمِّي لها مَهر، فحينئذٍ لا يخْلُو من حالين:

الحال الأولى: أن تكونَ قد قبضَتْه فحينئذٍ يستقرُّ بحاله، سواء كان صحيحًا أو فاسدًا.

الحالة الثانية: أن لا تكونَ قد قبضَتْه، وحينئذٍ لا يخلو من أحدِ أمرين:

الأمر الأول: أن يكونَ صحيحًا فتُمكَّن من أخذه.

الأمر الثاني: أن يكون فاسدًا، ففي هذه الحالة لا تُمكَّن من أخذِه ويُفرَضُ لها مَهرُ المِثْل.

*****


الشرح