«ثم ابنها» الرابع: ابنها؛
لحديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها أنَّها لمَّا انقضَتْ عدتُها أرسلَ إليها رسولُ
الله صلى الله عليه وسلم يخطِبُها فقالت: يا رسولَ الله، ليس أحدٌ من أوليائي
شاهدًا. فقال: «لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلاَ غَائِبٌ يَكْرَهُ
ذَلِكَ»، فَقَالَتْ: قُمْ يَا عُمَرُ، فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ، فَزَوَّجَهُ.
رواه النسائي ([1]).
«ثمَّ بنوه وإن
نزلوا» الخامس من الأولياء: بنو الابنِ وإن نزلوا، الأقْرب بالأقربِ؛ للحديثِ
السابق.
«ثمَّ أخوها لأبوين» السَّادس والسابع:
الأخُ الشَّقيق ثمَّ الأخُ لأبٍ لكونِهما أقربُ العَصَبات بعد من سَبَق، وقدَّم
الشقيقَ لأنَّه أقوى كالميراث.
«ثمَّ لأب، ثمَّ
بنوهما كذلك» الثامن والتاسع: ابنُ الأخِ الشَّقيق ثم ابنُ الأخِ لأب، يُقدَّم ابنُ
الشَّقيق على ابنِ الأخِ لأبٍ إن استووا في الدَّرجة.
«ثمَّ عمُّها لأبوين
ثمَّ لأب» أي: العاشر والحادي عشر من الأولياء في النِّكاح: عمُّ المرأةِ ثم عمُّها
لأبٍ كما سَبَق في الإخوة.
«ثمَّ بنوهما كذلك» الثَّاني عشر، والثَّالث عشر: ابنُ العمِ لأبوينِ ثمَّ ابنُ العمِّ لأبٍ كما في الميراث.
([1])أخرجه: النسائي رقم (3254)، وأحمد رقم (26529).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد