«ثمَّ أقربُ
عَصَبة نسَبًا كالإرث» الرَّابع عشر: بعد من سَبق، من يليهم من عَصَبة
النَّسَب؛ كعمِّ الأب، ثم بنيه، ثم عمُّ الجدِّ، ثم بنيه؛ لا يلي النكاح بنو أبٍ
أعلى من بني أبٍ أقرب وإن نزلوا.
«ثمَّ المولى
المُنعِم» الخامس عشر: المُعتِق؛ لأنَّه يرِثُها ويعقل عنها عند عدمُ عَصَباتِها من
النَّسب.
«ثمَّ أقربُ
عَصَبتِه نسبًا» السَّادس عشر: يلي النكاحَ بعد المُعتِق أقربُ عَصَبتِه نَسَبًا على
ترتيبِ الميراث.
«ثمَّ ولاءً» السَّابع عشر: يلي
النكاحَ بعد عصبةِ المعتِق نسبًا عصبتُه ولاءً، أي مُعتِق المُعتِق.
«ثمّ السّلطان» الثامن عشر: يلي النكاح بعد من سبق السلطان، وهو الإمام أو نائبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» رواه أبو داود ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2083)، والترمذي رقم (1102)، وابن ماجه رقم (1879)، وأحمد رقم (25326).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد