فإن عَضَل الأقربُ أو لم يكن أهلاً، أو غاب غيبةً منقطعةً لا تقطع إلا
بكلفةٍ ومشقَّةٍ، زوَّج الأبعد. وإن زوَّج الأبعدُ أو أجنبيٌّ من غيرِ عُذْر؛ لم
يصِحّ.
*****
«فإن عضل الأقربُ أو لم يكُن أهلاً، أو غابَ
غيبةً مُنقطِعةً لا تقطع إلاَّ بكُلفةٍ ومشقَّة زوَّج الأبعد» هذا بيانٌ
للحالات التي يصِحُّ فيها تولِّي الوليِّ الأبعدِ لعقدِ النِّكاحِ مع وجود الأقرب،
وهي كما يلي:
الحالة الأولى: إذا
عضل الوليُّ الأقرب، ومعنى العَضْل أن يمنعَها كُفؤًا رضيَتْه، وقد تَرَاضيا بما
يصِحُّ جعله مهرًا.
الحالة الثانية: إذا
لم يكُن الأقربُ أهلاً لتولِّي العقدِ لفقدانِه شرطًا من شروطِ الولايةِ السَّابق
بيانُها.
الحالة الثالثة: إذا
كان الوليُّ الأقربُ غائبًا ولم تمكِنْ مراجعتُه إلاَّ بمشقَّة وكُلفة.
«وإن زوَّج الأبعدُ
أو أجنبيٌّ من غيرِ عُذْر؛ لم يصِحّ» أي: فإن تولَّى العقدَ غيرُ
الأقربِ من أوليائِها من غيرِ عُذْر من الأعذارِ السَّابقة، أو تولاَّه مَن لا
وِلايةَ له بحالٍ وهو الأجنبيُّ؛ لم يصِحّ العقد؛ لأنَّ العاقدَ لا ولايةَ له،
والوليُّ من شروطِ صحَّةِ النِّكاح كما سَبق، واللهُ أعلم.
*****
الصفحة 5 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد