ومنْها فاسِدٌ يُبطِلُ العَقْدَ؛ كاشْتِراطِ أحَدِهِما على الآخَرِ عَقْدًا
آخَرَ؛ كسَلَفٍ، وقَرْضٍ، وبَيْعٍ، وإجَارَةٍ، وصَرْفٍ، وإنْ شَرَطَ أن لا
خَسارَةَ عليهِ أو مَتَى نَفَقَ المَبيعُ وإلاَّ رَدَّهُ، أو لا يَبيعُهُ ولا
يَهَبُهُ ولا يُعْتِقُه، وإنْ أعْتَقَ فالوَلاءُ لهُ، أو أن يَفْعَلَ ذلكَ؛ بَطَلَ
الشَّرْطُ وحْدَهُ، إلا إذا شَرَطَ العِتْقَ.
*****
ودليلُ الثَّانِي: أنَّ مُحمَّدَ بنَ
مَسْلَمةَ اشْتَرى من نَبَطِيٍّ جُرْزَةَ حَطَبٍ، وشَارَطَهُ على حَمْلِها.
«وإنْ جَمَعَ بيْنَ
شَرْطَيْنِ بَطَلَ البَيعُ» هذا منَ النَّوعِ الثَّالثِ كحَمْلِ الحَطَبِ،
وتكسيرِه، وتفْصيلِ الثَّوْبِ، وخياطَتِه، إذا جَمَعَ الشَّرْطيْنِ أحَدُ
المُتعاقِدَيْنِ، ودليلُ البُطْلانِ ما رواهُ أبو داودَ والتِّرْمذيُّ، عن عبدِ
اللهِ بنِ عمرو، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «لاَ يَحِلُّ
سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
قالَ التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ ([1]).
«ومنْها فاسِدٌ
يُبطِلُ العَقْدَ؛ كاشْتِراطِ أحدِهِما علَى الآخَرِ عقْدًا آخَرَ؛ كسَلَفٍ،
وقَرْضٍ، وبَيْعٍ، وإِجارَةٍ، وصَرْفٍ» هذا هو النَّوعُ الأوَّلُ
منَ الشُّروطِ الفاسِدَةِ ومعَه أمْثِلَتُه، و«السَّلَفُ» هو: السَّلَمُ، و«الصَّرْفُ»:
بَيْعُ نَقْدٍ بنَقْدٍ.
«وإنْ شَرَطَ أن لاَّ خسارَةَ عليهِ أو مَتَى نَفَقَ المَبيعُ وإلاّ رَدَّهُ، أو لاَ يَبيعُهُ ولا يَهَبُهُ ولا يُعْتِقُه، وإنْ أَعْتَقَ فالوَلاءُ لَهُ، أو أنْ يفْعَلَ ذَلكَ؛ بَطَلَ الشَّرْطُ وحْدَهُ إلاَّ إذَا شَرَطَ العِتْقَ» هذا هو النَّوعُ الثَّاني منَ الشُّروطِ
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3504)، والترمذي رقم (1234)، والنسائي رقم (4611)، وابن ماجه رقم (2188).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد