النوع الثاني: أنْ تكونَ عَلَى
عمَلٍ معلومٍ؛ كأنْ يستأجِرَ شخصًا لبناءِ جِدارٍ أو حمْلِ شيءٍ إلى مَوْضِعٍ
مُعيَّنٍ.
«تَصِحُّ» أي: الإِجارَة.
«بِثلاثَةِ شُروطٍ» هي: معرِفَةُ
المَنفعَةِ والأُجْرَةِ، والإباحةُ فِي العينِ المُؤَجَّرَةِ.
«مَعرِفَةُ
المَنْفَعَةِ» لأَِنَّها المعقودُ عليها، فاشترطَ العِلمَ بها كالمَبِيع.
ومعرِفتُها تحصُلُ
بأحدِ أمرَيْنِ: أحدُهما: العُرْفُ. والثاني: الوَصْفُ.
«كَسُكْنَى دَارٍ» فهِيَ ممَّا
يُعْرَفُ بِالعُرْفِ؛ لأَِنَّها لا تُكْرَى إلاَّ لِذَلكَ.
«وَخِدْمَةِ آدَمِيٍّ» فيخْدُمُ ما جرَتِ
العادةُ بهِ مِن ليلٍ أو نهارٍ، وهذا مِمَّا يُعرَفُ بالعُرْفِ أيضًا.
«وَتَعلِيمِ عِلْمِ» هذا مِن
الاستِئْجارِ لعمَلٍ معلُومٍ؛ كتَعليمِ العِلمِ، والدِّلالَةِ عَلَى الطريقِ؛
لِمَا رَوَى البخاريُّ عنْ عائِشَةَ فِي «حديثِ الهِجرَةِ» أنَّهُ صلى الله
عليه وسلم استأجرَ عبْدَ اللهِ بنَ أُرَيْقِط، وكانَ كافرًا ([1])، ومثالُ المنفعَةِ
التي تُعرَفُ بالوَصْفِ كما لو استأجرَهُ لبِناءِ حائطٍ يَذكَرُ طولَهُ وعرضَهُ
وسُمْكَهُ ومادَّتَهُ.
«الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ» بما تَحصُلُ بهِ معرِفَةُ الثَّمنِ فِي البَيْعِ؛ لأَِنَّهُ عِوَضٌ فِي عقْدِ مُعاوضةٍ، فوجبَ أن يكونَ معلُومًا بِرُؤيةٍ أو صِفَةٍ، كالثَّمنِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن استِئْجارِ الأجيرِ حتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أجْرُهُ، رواه ابن ماجَه ([2]).
([1])انظر: البخاري (3/ 116).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد