«وَتَصِحُّ
فِي الأَجِيرِ وَالظِّئْرِ» الظِّئْرُ هي: المُرضِعَة.
«بِطَعَامِهِمِا
وَكِسْوَتِهِمَا» هذا اسْتِثْناءٌ مِن اشتراطِ مَعرِفَةِ الأُجْرَةِ، فتصِحُّ هنا، وإنْ
لَمْ يُوصَفِ الطَّعامُ والكِسْوَةُ، ودليلُ ذلِكَ فِي الظِئْرِ: قولُه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ
رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233]،
ودَلِيلُهُ فِي الأجيرِ عَملُ بَعْضِ الصَّحابَةِ، ولم يظْهَرْ لَهُ مُنْكِرٌ.
«وَإِنْ دَخَلَ
حَمَّامًا أَوْ سَفِينَةً أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ قَصَّارًا أَوْ خَيَّاطًا بِلاَ
عَقْدٍ» أي: بِدُونِ إِجراءِ عقْدِ إجارَةٍ.
«صَحَّ بِأُجْرَةِ
العَادَةِ» لأَِنَّ العُرفَ الجَارِيَ بذلِكَ يقُومُ مَقامَ القَوْلِ.
«الثَّالِثُ:
الإِباحَةُ فِي العَيْنِ» أي: فِي نفْعِ العيْنِ؛ كإجارةِ دارٍ للسَّكَنِ،
ودُكَّانٍ للبَيْعِ والشِّراءِ.
«فَلا تَصِحُّ عَلَى
نَفْعٍ مُحَرَّمٍ، كَالزِّنَى، وَالزَّمْرِ، وَالغِناءِ، وَجَعْلِ دَارِهِ
كَنِيسَةً أو لِبَيْعِ الخَمْرِ»؛ لأَِنَّ المَنفعةَ المُحرَّمةَ مَطلوبٌ
إزالَتُها والإجارةُ تُنافِي ذلِكَ، بل هي إعانَةٌ عَلَى الإثْمِ والعُدْوانِ.
«وَتَصِحُّ» إِجارَةُ حَائِطٍ
لِوَضْعِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ» لإِباحَةِ ذلِكَ؛ ولأنَّهُ مَنفعةٌ مَقصودَةٌ.
«وَلاَ تُؤْجِّرُ
المَرْأَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا» لتَفْوِيتِ حَقِّ الزَّوجِ
باشتغالِهَا عَنْهُ بِما استُؤْجِرَتْ له.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد