«والبنتُ
وبنتُ الابنِ وبنتاهما» أي: بنتُ البنت، وبنتُ بنتِ الابن.
«من حلالٍ وحرامٍ
وإن سَفَلْن» أي: سواء كانت البنتُ من وطءٍ حلالٍ بزواجٍ أو تسرٍّ، أو كانت من وطء
حرامٍ كزِنى أو شُبْهة؛ لعموم قولِه تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمۡ﴾ [النساء: 23] «وكلُّ أخت» أي: سواء كانت شقيقةً
أو لأبٍ أو لأمٍّ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأَخَوَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: 23].
«وبنتها» أي: بنتُ الأخت من
أيِّ جهةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾ [النساء: 23]
«وبنتُ بنتِها،
وبنتُ كلِّ أخ، وبنتُها، وبنتُ ابنِه، وبنتها وإن سفَلت» أي: بنتُ الأخ،
وبنتُ ابنِ الأخ، وبنتُ بنتِ ابنِ الأخ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ﴾ [النساء: 23].
«وكلُّ عمَّة وخالة
وإن عَلَتا» أي: من جهةِ الأبِ أو الأمِّ لأبوين أو لأبٍ أو لأمّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: 23] فهؤلاء سبعٌ يحرُمن بالنَّسَب: الأمُّ،
والبنتُ، والأختُ، وبنتُ الأخ، وبنتُ الأخت، والعمَّة، والخالة.
«والمُلاعِنة على المُلاعِن» أي وتحرُم أبدًا المُلاعِنة على من لاعَنها، ومعنى ذلك: إذا رمى زوجتَه بالزِّنى فأنكرَتْ ولم يكن له بينة، وجَبَ عليه حدُّ القذفِ إلاَّ يسقطه باللِّعان الذي ذكَرَه اللهُ بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ [النور: 6- 7] والآية التي بعدها. ثم يُفرَّق بينهما على التَّأبيد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد