×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«ويحرُم بالرَّضاعِ ما يحرُم بالنَّسَب» أي: كلُّ امرأةٍ حرمت بالنَّسَب من الأنواع السَّبعة السابقة حرُم مثلُها بالرضاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]).

«إلاَّ أمُّ أختِه وأختُ ابنِه» هذا استثناء من القاعدة أي: إلاَّ أمُّ أختِه من الرَّضاع، وأختُ ابنِه من الرَّضاع، فالمُرضِعة وبنتُها لا تحرُمان على أبي المُرتضع وأخيه من النَّسب.

«ويحرُم بالعقدِ زوجةُ أبيه وكلُّ جدّ» أي: وإن لم يحصُل دخولٌ ولا خَلْوة، وهذا يُسمَّى التَّحريم بالمُصَاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ [النساء: 22].

«وزوجة ابنِه وإن نزَل» لقوله تعالى: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ [النساء: 23].

«دونَ بناتِهنَّ وأُمَّهاتهنَّ» أي: دونَ بناتِ حلائلِ آبائِه وأبنائِه وأُمَّهاتهنَّ، فلا يُحرَّمن عليه.

«وتحرُم أمُّ زوجتِه وجدَّاتُها بالعَقْد» أي: وإن لم يحصُل دُخول؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ [النساء: 23].

«وبنتُها وبناتُ أولادِها بالدُّخول. فإن بانتِ الزَّوجةُ أو ماتَتْ بعدَ الخَلْوة، أُبِحْن» لقوله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ[النساء: 23].


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).