«ويحرُم
بالرَّضاعِ ما يحرُم بالنَّسَب» أي: كلُّ امرأةٍ حرمت بالنَّسَب من الأنواع
السَّبعة السابقة حرُم مثلُها بالرضاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ
مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]).
«إلاَّ أمُّ أختِه
وأختُ ابنِه» هذا استثناء من القاعدة أي: إلاَّ أمُّ أختِه من الرَّضاع، وأختُ ابنِه من
الرَّضاع، فالمُرضِعة وبنتُها لا تحرُمان على أبي المُرتضع وأخيه من النَّسب.
«ويحرُم بالعقدِ
زوجةُ أبيه وكلُّ جدّ» أي: وإن لم يحصُل دخولٌ ولا خَلْوة، وهذا يُسمَّى
التَّحريم بالمُصَاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: 22].
«وزوجة ابنِه وإن
نزَل» لقوله تعالى: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ
أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النساء: 23].
«دونَ بناتِهنَّ
وأُمَّهاتهنَّ» أي: دونَ بناتِ حلائلِ آبائِه وأبنائِه وأُمَّهاتهنَّ، فلا يُحرَّمن عليه.
«وتحرُم أمُّ زوجتِه
وجدَّاتُها بالعَقْد» أي: وإن لم يحصُل دُخول؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾ [النساء: 23].
«وبنتُها وبناتُ أولادِها بالدُّخول. فإن بانتِ الزَّوجةُ أو ماتَتْ بعدَ الخَلْوة، أُبِحْن» لقوله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23].
([1])أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد