وقوله: «فإن بانتِ
الزَّوجة...إلخ» أي: لو فارقَها بطلاقٍ بائن، أو ماتت قبلَ الدُّخول أُبيحَت
بنتُها وبنتُ ولدِها له بقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [النساء: 23]
فتحَصَّل ممَّا مرَّ أن المُحرَّمات لسببٍ ستة أنواع: المُلاعِنة، ومن تحرُم
بالرَّضاع، وزوجةُ الأبِ، وزوجةُ الابن، وأمُّ زوجتِه، وبنتُ زوجتِه، والسَّببُ
الذي حُرِّمْن من أجْلِه ثلاثةُ أنواعٍ: مُلاعَنة، أو رَضَاع، أو مُصَاهرة.
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد