×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 «وَيَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ». أي: يَعتِق العَبدُ المُوصَى لَه بِقَدر الثٌّلثِ، فَإن كَان ثُلثُه مَائةً، وَقِيمَة العَبد مَائةً فَأقلَّ؛ عُتقَ كُلُّه؛ لأنَّه يَملِك مِن كُلِّ جُزءٍ مِن المَال ثُلثَه، وَمنْ جُملَته نَفسَه، فَيملِكُ ثُلثَها فَيعُتَق وَيَسْري إلَى بَقيَّته.

«وَيَأْخُذُ الفَاضِلَ». أي: يَأخُذ العَبدُ بَعدَ عِتقِه الفَاضِل مِن الثُّلثِ إِذا كَان الثٌّلثُ أَكثرُ مِن قِيمتِه؛ لأنَّه صَار حُرًّا، فَكأنَّ المُوصِي قَال: أعْتِقوا عَبدِي مِن ثُلثِي وأعْطُوه مَا فَضَل مِنه. فإنْ كانَ الثُّلثُ أقلُّ مِن قِيمتِه عُتقَ مِنهُ بِقدرِ الثُّلث.

«وَبِمَائَةٍ أَوْ بَمُعَيَّنٍ لاَ تَصِحُّ لَهُ». أي: إِذا أَوْصى لِعَبْده بِذَلكَ لاَ تَصحُّ الوَصيَّة؛ لأَنَّه لا يَدخُل مِنهُ شَيءٌ فيمَا وَصَّى َله بهِ، فَلا يُعتَق مِنه شَيءٌ، وَيَصيرُ مَا وصَّى لَه بِه لِلورَثَة؛ لأنَّ العَبدَ مِلكٌ للوَرَثة، وَما وَصَّى لَه بهِ فَهُو لَهُم، فكأنَّه وَصَّى لِورثَتهِ بِما يَرثُونَه.

«وَتَصِحُّ بِحمْلٍ». أي: تَصحُّ الوَصيَّة بِحملٍ تَحقَّق وُجودُه قَبلَها؛ لِجريَانِها مَجرى الإِرثِ مِن حَيثُ كَونِها انْتِقَال المَال مِن الإِنْسان بَعد مَوتِه إِلى المُوصَى لَه كَانتِقَالهِ إِلى وارِثِه، والحَملُ يُورثُ فَيُوصَى بِه.

«وَلِحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ قَبْلَهَا». أي: قَبلَ الوَصيَّة؛ بأنْ تَضَعه لأقَلَّ مِن سِتة أشْهرٍ مِن الوَصيَّة، إنْ كَانت فِراشًا، أو لأقلِّ مِن أرْبَع سِنينَ، إِن لَم تَكُن فِراشًا.

«وَإِذَا أَوْصَى مَنْ لاَ حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِألْفٍ صَرَفَ مِنْ ثُلُثِهِ مَؤُونَةُ حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَنْفَدَ». أي: حتَّى يَنْفَذَ الأَلْف؛ لأنَّه وَصَّى بهِ فِي جِهةِ قُربةٍ فَوَجب صَرفُه فِيها.


الشرح