«وَلاَ تَصِحُّ
لِمَلَكٍ وَبَهِيمَةٍ وَمَيِّتٍ». أي: لا تَصحُّ الوَصيةُ لِهؤلاء لِعدَم صِحَّة
تَمليكِهم.
«فَإِنْ وَصَّى
لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَعْلَمُ مَوْتُهُ فَالكُلُّ لِلحَيِّ». لأنَّه أَوصَى
بِذلِك مَع عِلمِه بِموتِه، فكَأنَّه قَصد الوَصيَّة لِلحيِّ وحدَه.
«وَإِنْ جَهِلَ
فَالنِّصْفُ». أي: إنْ جَهِل مَوتَ أَحد المُوصَى لَهمَا، فَللحيِّ مِنهُما نِصفُ
المُوصَى بهِ؛ لأنَّه أضَاف الوَصيَّة إِليهِما، ولا قَرينَة تَدلُّ عَلى عَدمِ
إِرادَة الآخَر.
«وَإِنْ وَصَّى
بِمَالِهِ لاِبْنَيهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا وَصِيَّتَهُ فَلَهُ التُّسْعُ». لأنَّه بِالرَّدِّ
رَجعَت الوَصيَّة إِلى الثٌّلثِ. والمُوصَى لَه ابْنانِ والأَجنَبيُّ، فَلهُ ثلُثُ
الثُّلثِ وَهُو تُسعٌ.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد