وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى
المَسَاكِينَ، فَهُوَ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ
وَلَدِ بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ. كَمَا لَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ
وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى بَنِيهِ أَوْ بَنِي فُلاَنٍ
اخْتَصَّ بِذُكُورِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً فَيَدْخُلُ فِيهِ
النِّسَاءُ دُونَ أَوْلاَدِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَالقَرَابَةُ وَأَهْلُ
بَيْتِهِ وَقَوْمُهُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى مِنْ أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِ
أَبِيهِ، وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ، وَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي
إِرَادَةَ الإِنْاثِ أَوْ حِرْمَانَهُنَّ، عُمِلَ بِهَا. وَإِنْ وَقَفَ عَلَى
جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسَاوِي. وَإِلاَّ
جَازَ التَّفْضِيلُ وَالاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمْ.
*****
«وَغَيرِ ذَلِكَ،
فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ». أي: لَم يَشْتَرِط وَصفًا فِي المَوقُوف عَلَيه.
«اسْتَوَى الغَنِيُّ
وَالذَّكَرُ وَضِدُّهُمَا». أي: الفَقِير والأُنْثى؛ لِعَدم مَا يَقتَضِي
التَّخصيصُ.
«وَالنَّظَرُ
لِلمَوْقُوفِ عَلَيْهِ». إِذَا لَم يَشتَرطِ النَّظرَ لأِحدٍ فَهُو لِلمَوقوفِ
عَليهِ إِذا كَان مُعينًا لأنَّهُ مِلْكُه، وَغلَّتُه لَه.
والنَّظرُ مَعناهُ
وَلايَة الوَقفِ وَإن لَم يَكُن الوَقفُ عَلى مُعينٍ، كَما إِذا كَان عَلى
المَساجِد، فالنَّظرُ عَليهِ لِلحاكِم أو مَن يُنيبُه.
«وَإِنْ وَقَفَ
عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى المَسَاكِينَ، فَهُوَ
لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ». لأِنَّه شرَّك بَينَهم،
وَإطلاقُ التَّشريكِ يَقتَضِي التَّسويَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد