«ثُمَّ وَلَدِ بَنِيهِ». أي: ثُمَّ بَعْد أَوْلادِه يَكُون الوَقفُ لِولَد بَنيهِ؛ لأنَّهُم يَدخُلون فِي وَلَده.
«دُونَ بَنَاتِهِ». أي: دُونَ وَلَدِ
بناتِه فَلا يَدخُلون في الوَقفِ علَى الأوْلادِ؛ لِعدمِ دُخولِهم فِي قولِهِ
تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ
ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ﴾ [النساء: 11].
«كَمَا لَوْ قَالَ:
عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ». فَيَدخُل فِي هذا الوَقْف
وَلدُ البَنينِ دُون وَلدِ البَناتِ؛ لأنَّهم مِن رَجل آَخر فَينسَبُون إِلى
آبائِهِم، والصَّحيحُ أنَّهُم يَدخُلونَ فِي الأَولادِ، واخْتَارَه شَيخُ
الإسْلاَم ابْن تَيميَة، وَهُو رِوايَة عَن أحْمَد ([1]).
«وَلَوْ قَالَ:
عَلَى بَنِيهِ أَوْ بَنِي فُلاَنٍ اخْتُصَّ بِذُكُورِهِمْ». لأنَّ لَفظَ
البَنينِ وُضعَ للذُّكُور. قَال تَعَالى: ﴿أَمۡ لَهُ ٱلۡبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلۡبَنُونَ﴾ [الطور: 39].
«إِلاَّ أَنْ
يَكُونُوا قَبِيلَةً فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ». لأِنَّ اسْم القَبيلَة
يَشملُ ذَكرَهُم وأُنثَاهُم.
«دُونَ
أَوْلاَدِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ».لأنّهم لا يُنْسبونَ إلى القَبيلَة المَوقُوف
عَليهَا، وإنَّما يُنسَبون لآبَائِهم.
«وَالقَرَابَةُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَقَوْمُهُ، يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى مِنْ أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ». إِذا وَقَف عَلى قَرابتِهِ أَو أهلِ بَيتهِ، أَو عَلَى قَومِهِ، فَلا يَتَجاوزُ أَولادَ جَدِّ أبيهِ، وَذَكَرُهم وأنْثَاهُم سَواء؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لَم يَتجاوَز بَني هَاشِم بِسهْمِ ذَوِي القُربى.
([1])انظر «الاختيارات الفقهية»: (ص: 260 - 261).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد