دَاخلٌ في مَخرج الرُّبع وفي مَخرج الثُّمن، فيكونُ أصلُ المَسألة من مَخرج الأكْبَر مِنهُما وَهُو الأربَعة أو الثُّمانية، هذا إذَا تَماثلا أو تدَاخَلا، وإما أن يتَوافَقا مثل ربُع وسُدس، فبينهُمَا مُوافقة بالنِّصف فَتأخُذ نِصف وَاحد وتَضربُه في كامِل الآخر، فَنصفُ الأربَعة اثْنان، تضربْها في كَامل مَخرَج السُّدس وهِي ستَّة، اثنَان في ستَّة باثني عَشر فَيكونُ أصْل المَسألة اثنَي عَشَر، وإمَّا أن تَتباين فَتضرِب كَامل المَخرج في كَامل مَخرَج الفَرض الثَّاني، وما حَصَل فَهُو الأصَل مِثل ثلُث ورُبع، مَخرج الرُّبع أرْبعة ومخرج الثُّلث ثلاثة بَينهُما تَباين، فتَضربُ ثَلاثة في أربعة فَتكون اثني عَشَر، وثُلث وثُمن بينَهُما تباين، تَضرب ثَمانية في ثَلاثَة، تَخرج أربَعَة وعشرُون فَتكون أصلهَا مِن أربعَة وعشرينَ، هَذه سَبعَة أُصولٍ نَاتجةٍ مِن مَخارجِ الفُروضِ، انْفرادًا واجْتمَاعًا، تباينًا أو تَمَاثلا، أو تَداخلاً أو تَوافقًا، وبذَلك تَعرف تَأصيل المَسائِل.
وقَوله: «وَإِنْ بَقِيَ
بَعْدَ الفُرُوضِ شَيءٌ وَلاَ عَصَبَةَ رُدَّ عَلَى كُلِّ فَرْضٍ بِقَدْرِهِ
غَيْرَ الزَّوجَينِ». هذا يسمُّونه باب الرَّدِّ.
والردُّ: نَقصٌ في الأنْصِبة وزِيَادةٌ في السِّهام عَكس العِول، فإذا بَقِي بَعد أصحَاب الفُروض بَقيَّة مِن المِيراث، ولَيس هُناك عَاصبٌ يَأخذه فَإنَّه يردُّ على أصحَاب الفُروضِ بِقدر فُروضِهم، غَير الزَّوجَين؛ وذَلك لِقولهِ تَعالى:﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾ [الأنفال: 75]، والزَّوجَان لَيسا مِن ذَوي الأرْحام.
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد