«تَصِحُّ عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ» مِن نَخْلٍ وغيْرِه؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» ([1])..
«وعَلَى ثَمَرَةٍ
مَوْجُودَةٍ» أي: وَقْتَ العَقْدِ، لكنَّها لم تَكْمُلْ وتَنْمُ بالعملِ؛ لأَِنَّها إذا
جازَتْ فِي المَعدُومِ مع كَثْرَةِ الغَرَرِ، ففِي الموجودِ وقلةِ الغَرَرِ
أَوْلَى.
«وعَلَى شَجَرٍ
يَغْرِسُهُ» فِي أرضِ رَبِّ الشَّجَرِ.
«وَيَعْمَلُ
عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ» بِدليلِ حديثِ خيْبَرَ؛ ولأنَّ العِوَضَ والعملَ
مَعلومانِ؛ فصحَّتْ، كالمُساقاةِ عَلَى شجَرٍ مَغْرُوسٍ.
«بِجُزْءٍ مِنَ
الثَّمَرَةِ» مُتعلِّقٌ بقولِه: «تَصِحُّ» أي: تَصِحُّ بجُزْءٍ، ويشترطُ أن
يكونَ الجُزءُ مَشاعًا مَعلُومًا، كالعُشْرِ، فَإِنْ شرطَا كُلَّ الثَّمَرةِ
لأحدِهما أو أُصُعًا معلومةً كَعشرَةٍ؛ لم تَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ قد لا يخرجُ إلاَّ
ذلك فيختصُّ به أحدُهما دونَ الآخَرِ، فيحصُل الضَّررُ والغَرَرُ.
«وَهُوَ عَقْدٌ
جَائِزٌ» لِكُلٍّ مِنْهُما فَسْخُهُ مَتَى شَاءَ، قِياسًا عَلَى المُضارَبَةِ.
«فَإِنْ فسَخَ
المَالِكُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَلِلْعامِلِ الأُجْرَةُ» أيْ أُجْرَةُ
مِثْلِهِ؛ لأَِنَّهُ منَعَهُ مِن إِتْمامِ عمَلِهِ الذي يستحِقُّ بِه العِوَضَ.
«وَإِنْ فَسَخَهَا فَلاَ شَيْءَ لَهُ» أي: وَإِنْ فسخَها العامِلُ قبلَ ظُهورِ الثَّمرَةِ لم يستحقَّ شَيئًا؛ لأَِنَّهُ رضِيَ بإسقاطِ حَقِّهِ. وإن انفسخَتْ بعدَ ظُهورِ الثَّمرَةِ فهيَ بينَهُما عَلَى ما شرَطاهُ، وَيُلْزَمُ العامِلُ بإتمامِ العمَلِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2328)، ومسلم رقم (1551).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد