×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«وتفويضُ المَهرِ بأنْ يُزوِّجَها على ما يشاء أحدِهما أو أجنبي» هذا تعريفُ تفويضِ المَهر. والمرادُ بالأجنبي غيرُ الزَّوجين.

«ولها مهرُ المِثل بالعَقد» أي: فيصِحُّ النِّكاحُ في الحالتين ويُقدَّر لها مهرُ المِثل؛ لأنَّها لم تأذَنْ في تزويجِها إلاَّ على صداقٍ لكنه مجهولٌ فوجَب مهرُ المِثل في وقتِ العقد. فلو زاد مهرُ مثلِها بعد وقتِ العقدِ عن وقتِ العقدِ لم يجِب لها سوى مقدارُه في وقتِ العَقد.

«ويفرِضُه الحاكمُ بقدرِه» أي: يتولى تقديرَ مهرِ المِثل الحاكمُ ويُقدِّره من غيرِ زيادةٍ ولا نُقْصان؛ لأنَّ الزيادةَ تضُرُّ بالزَّوجِ والنَّقص يضُرُّ بالزَّوجة.

«ومن مات منهما قبلَ الإصابةِ والفرض ورِثه الآخر» أي: من مات من الزَّوجين قبلَ حصولِ إصابةِ الزَّوج منها وقبلَ فرضِ مهر المِثل ورِثه الآخر؛ لأنَّ تركَ تسميةِ المهر لا يقدَحُ في صِحَّة النِّكاح سواء كان الميِّتُ الزَّوج أو الزَّوجة.

«ولها مهرُ نسائِها» أي: للزَّوجةِ المُفوِّضة مهرُ مثلِها من نسائِها أي قَرَاباتها كأمٍّ وخالةٍ وعمَّةٍ فيعتبرُه الحاكمُ بمَن يُساويها منهن.


الشرح