×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وإن طلَّقها قبل الدُّخولِ فلها المتعةُ بقدْرِ يُسْرِ زوجِها وعُسرِه. ويستقِرُّ مهرُ المِثل بالدُّخول. وإن طلَّقها بعدَه فلا متعة. وإذا افترقا في الفاسد قبلَ الدُّخولِ والخَلوة فلا مهرَ وبعدَ أحدِهما يجِبُ المُسمَّى. ويجِبُ مهرُ المِثلِ لمن وُطِئت بشُبْهة أو زِنى كرها ولا يجِبُ معه أرشُ بِكَارة. وللمرأةِ منعُ نفسِها حتى تقبِضَ صداقَها الحال. فإن كان مؤجَّلاً أو حلَّ قبلَ التَّسليم أو سلَّمَت نفسَها تبرعًا؛ فليس لها منعها. فإن أعسر بالمهرِ الحال فلها الفَسخُ ولو بعدَ الدُّخولِ ولا يَفسَخُه إلا حاكم.

*****

 «وإن طلَّقها قبلَ الدُّخول فلها المُتعة» أي: إذا طُلِّقت المُفوضة قبلَ الدُّخول وجَب على مُطلِّقها لها المُتعة عِوضًا عمَّا فاتَها من المَهر.

«بقدرِ يُسرِ زوجِها وعسرِه» لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ [البقرة: 236] فأعلاها خادمٌ وأدناها كسوة تُجزِئها في صلاتِها.

«ويستقِرُّ مهرُ المِثلِ بالدُّخول» أي: يستقِرُّ وجوبُ مهرِ المِثل للمُفوضة بحصُول الدُّخولِ بها.

«وإن طلَّقها بعدَه فلا مُتعة» أي: إن طلَّق المُفوضة أو غيرها بعدَ الدُّخولِ فلا مُتعةَ لها؛ لتقَرر المهرِ لها بذلك وهو يكفي عن المُتعة.

«وإذا افترقا في الفاسِد قبلَ الدُّخولِ والخَلوة فلا مهر» النِّكاح الفاسد هو المختلَف فيه فإذا فارقها قبلَ الدُّخولِ فليس لها شيءٌ لا مهر ولا متعة سواء طلَّقها أو مات عنها؛ لأنَّ العقدَ الفاسدَ وجوده كعدمه.


الشرح