«وبعدَ
أحدِهما يجِبُ المُسمَّى» أي: إذا حصَلَتِ الفُرقة في النِّكاحِ الفاسدِ بعد
الدُّخول أو الخَلوة؛ وجَب لها المهر المُسمَّى لها في العقدِ قياسًا على النِّكاح
الصَّحيح.
«ويجِبُ مهرُ المِثل
لمَن وُطِئت بشُبهة» كمن ظنَّها زوجته.
«أو زِنًى كرْها» أي: بزنًى مكرَهة.
ودليلُ وجوبِ المهرِ لهاتين قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا
اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» ([1]).
«ولا يجِب معه أرشُ
بِكارة» لدخوله في مهرِ المِثل؛ لأنَّه يُعتبرُ ببِكرٍ مثلِها فلا يجِبُ مرةً
ثانية.
«وللمرأةِ منعُ
نفسِها حتى تقبِضَ صداقَها الحال» مفوضة كانت أو غيرها؛ لأنَّ المنفعةَ المعقودَ
عليها تتلفُ بالاستيفاء.
«فإن كان مؤجلاً أو
حلَّ قبلَ التَّسليمِ أو سلَّمت نفسها تبرعًا» أي: قبل الطلب بالحال.
«فليس لها منعها» أي: منع نفسِها من
التَّسليم في هذه الصُّور؛ لرِضاها بالتَّسليم واستقرار الصَّداق.
«فإن أعسر بالمهر
الحال فلها الفَسْخُ ولو بعدَ الدُّخول» لتعذُّرِ الوصولِ إلى
العِوَض قبلَ قبضِ المُعوض كما لو أفلسَ المُشْتري.
«ولا يفسَخُه إلاَّ
حاكم» أي: لا يَفسَخُ النِّكاحَ بالعُسرة بالمَهر إلاَّ حاكمٌ للاختلافِ فيه.
*****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2083)، والترمذي رقم (1102)، وابن ماجه رقم (1879).
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد