×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فَذَوُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ وَالجَدَّةُ.

*****

وَالثَّالِثُ مِنْ أَسْبَابِ الإِرْثِ: الرَّحِمُ، وَهُم القَرابَة مِن جِهةِ الأُمِّ، كَإخوَان الأُمِّ، والإخْوَة لأَمٍّ، والجَدَّات مِن قِبل الأُمِّ، والعَمَّات مِن قِبلَ الأَب، وَعمَّات الأُمِّ؛ فَهؤلاءِ يُقال لَهم: ذَوو أرْحامٍ، فالرَّحمُ: هُو كلُّ قَريبٍ لَيس بِذي فَرضٍ ولا عَصَبةٍ، فَيورَّث أوُلو الأرْحَام إذَا فُقِد أصْحَاب الفُروض وَفُقِد العَصبةُ.

ذَوو الفرُوضِ الذينَ أنْصَابُهم مُقدَّرةٌ فِي كِتاب اللهِ عز وجل عشرةٌ:

«الزَّوجَان» ([1]): الزَّوجُ والزَّوجَة، والزوجُ إِذا وَرثَ زَوجَته يَأخُذ النِّصفَ إِن لَم يَكُن لَها وَلدٌ، فإنْ كَان لَها وَلدٌ فَإنَّه يَأخذُ الرُّبع، والزَّوجَة كَذلكَ تَرثُ زَوجَها فَتأخُذ الرُّبع إِن لَم يَكُن لَه ولدٌ، فإنْ كَان لَه وَلدٌ فلَها الثُّمن سَواء كَانت زَوجةً واحِدةً أو عدَّة زَوجاتٍ لَيسَ لَهنَّ إلاَّ الثُّمن.«وَالأَبَوَانِ». الأَبَوَان الأبُ والأمُّ؛ لِقولِه تَعَالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ [النساء: 11]، فاللهُ فَرضَ نَصيبَ الأمِّ وَبيَّنه وَهُو الثُّلث، والبَاقي وَهُو الثُّلثَان للأَبِ، هذا إذَا لَم يَكنْ لِلميِّت ولَدٌ: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ[النساء: 11].

«وَالجَدُّ وَالجَدَّةُ». «الجَدُّ» ([2]) إِذا فُقِد الأَب فَإنَّ الجَدَّ يَقومُ مَقامُ الأَب فَيرثُ مِيراثَ الأَب، إلاَّ إذا كَان هُناكَ إِخوةٌ أشِقَّاءٌ أو لأِبٍ فَإنَّه يَشتَركُ مَعهُم كَما يَأتِي «وَالجَدَّةُ» ([3]) تَرثُ السُّدسَ سَواء كَانت مِن قِبل


الشرح

([1])انظر «الإنصاف»: (7/ 305)، و«المغني»: (9/ 21).

([2])انظر «الإنصاف»: (7/ 305)، و«المغني»: (9/ 69).

([3])انظر «الإنصاف»: (7/ 311)، و«المغني»: (9/ 54)