وَالبِنْتَانِ، وَبَنَاتُ الابْنِ، وَالأَخَوَاتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ.
وَالإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ.
*****
الأمِّ أو مِن قِبل الأَب، وسَواءٌ كَانت
وَاحدةً أو اثْنَتينِ أو ثَلاثًا يَشتَركْنَ في السُّدسِ إذَا تَساوَين في
الدَّرجَة، والوَاحِدة تَنفَرد بهِ.
«وَالبِنْتَانِ». لأنَّ اللهَ
يَقُول: ﴿فَإِن
كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ
وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ [النساء: 11].
«وَبَنَاتُ الابْنِ». إذَا فُقِدت
البَناتُ فإنَّهنَّ يَحلُلنَ مَكانَهنَّ لأنَّهنَّ بَناتٌ لجدِّهنَّ مَهمَا عَلا
فَينزلنَ مَنزِلة البَناتِ، لِلواحِدة النِّصف ولِلثِّنتينِ الثُّلثَان، أمَّا بَنات
البِنتِ فَليسَ لَهنَّ شَيءٌ لأنَّهنَّ مِن ذَوي الأرْحَام.
«وَالأَخَوَاتُ مِنْ
كُلِّ جِهَةٍ». الأُختُ الشَّقيقَة، والأُختُ لأِبٍ، والأُختُ لأِمٍّ؛ وذَلكَ لِقولِه
تَعالَى في الأَخواتِ لِغيرِ أمٍّ: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ
ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ
وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ
فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ﴾ [النساء: 176]. هذا
مِيراثُ الأَخواتِ الشَّقائقِ أو لأبٍ، والأخْتُ لأمٍّ ذَكرهَا اللهُ في أوَّل
السُّورَة فِي قَولِه: ﴿وَإِن
كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ
فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: 12].
الإخْوَة مِن الأُمِّ ([1])، إِذا كَان المَوجُود مِنهُم وَاحدًا فَله السُّدسُ، قَال تَعالَى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ﴾ [النساء: 12]. يَعنِي: مِن أُمًّ كَما جَاء في بَعضِ القِراءات:
([1])انظر «الإنصاف»: (7/ 305).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد