فَلِلزَّوْجِ: النِّصْفُ، وَمَعَ وُجُودِ وَلَدٍ، أَوْ وَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ
نَزَلَ الرُّبُعُ. وَلِلزَّوْجَةِ: فَأَكْثَرَ نِصْفُ حَالَيْهِ فِيهِمَا.
وَلِكُلٍّ مِنَ الأَبِ وَالجَدِّ: السُّدُسُ بِالفَرْضِ مَعَ ذُكُورِ الوَلَدِ،
أَوْ وَلَدِ الابْنِ. وَيَرِثَانِ بِالتَّعَصُّبِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ
الابْنِ.
وَبِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمَا.
*****
﴿فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ﴾ [النساء: 12]
يعْنِي: أَكثَر مِن أخٍ وَأكثَر مِن أخْتٍ فَهُم شُركاءُ فِي الثُّلثِ عَلى عَددِ
رُؤوسِهم، سَواء كَانوا إنَاثًا مَحضًا أو ذُكورًا مَحضًا أو إنَاثًا وذُكورًا،
يَشتركُون في الثُّلثِ.
قَوْلُهُ: «فَلِلزَّوْجِ». إِلى آخِره.
تَقدَّم شَرحُ هذا مُفصَّلاً.
وقَولُه: «وَلِكُلٍّ
مِنَ الأَبِ وَالجَدِّ السُّدُسُ». إِلى آخِرِه. بَيانٌ لأحْوَال الأَب والجَدِّ.
وَهِي ثَلاثُ
حَالاتٍ:
الأُولَى: يَرِثَانِ بِالفَرض
المَحضِ مَع وُجودِ الفَرعِ الوَارثِ مِن الذُّكورِ.
الثَّانيَة: يَرثَان
بِالتَّعصيبِ المَحضِ مَع عَدمِ وُجودِ الفَرعِ الوَارثِ.
الثَّالِثة: يَجمَعان بَين
الفَرضِ والتَّعصِيب مَع إِناثِ الفَرع الوَارِث.
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد