«وَهُوَ
الاسْتِيلاَءُ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ قَهْرًا» خرجَ بذلِكَ المَسرُوقُ
والمُنتهَبُ والمُخْتَلَسُ؛ فهذه ليست غَصبًا لعدَمِ القَهْرِ فيها.
«بِغَيْرِ حَقٍّ» خرجَ بذلكَ
استيلاءُ وَلِيِّ الأمْرِ عَلَى مالِ الصَّغِيرِ، والحاكمِ عَلَى مالِ المُفلِس؛
لأَِنَّهُ استيلاءٌ بحَقٍّ.
«مِنْ عَقَارٍ»: كالنَّخلِ،
والأرضِ، وهو ما يُسمَّى بالمالِ الثَّابِت.
«وَمَنْقُولٍ»: كالأثاثِ، والحيوانِ،
والشَّجرِ، والزَّرعِ.
«وَإِنْ غَصَبَ
كَلْبًا يُقْتَنَى» أي: ما رخَّصَ الشَّارِعُ باقتنائِه، ككَلْبِ الصَّيدِ
والماشِيَةِ والحَرْثِ.
«أوْ خَمْرَ
ذِمِّيٍّ رَدَّهُمَا»؛ لأَِنَّ الكلبَ يجُوزُ الانتفاعُ بهِ واقتناؤه، وخمْرُ
الذِّمِّيِّ يُقَرُّ عَلَى شُربِها إذا كانتْ مَسْتُورةً.
«وَلاَ يَرُدُّ
جِلْدَ مَيْتَةٍ» عَلَى المَذهبِ؛ لأَِنَّهُ لا يَحِلُّ بيعُهُ فَلاَ يردُّهُ إذا غصبَهُ،
هذا عَلَى المذهبِ، والصَّحيحُ أنَّهُ يردُّهُ ويجوزُ بيعُه ([1]).
«وَإِتْلاَفُ
الثَّلاَثَةِ هَدَرٌ» أي: الكلبُ والخمرُ وجلدُ المَيْتَةِ لا ضمانَ فيه؛
لأَِنَّه لَيْسَ لها عِوَضٌ شرعِيٌّ؛ لأَِنَّهُ لا يجوزُ بيعُها.
«وَإِنِ اسْتَوْلَى
عَلَى حٌرٍّ لَمْ يَضْمَنْهُ» لأَِنَّهُ لَيْسَ بمالٍ.
«وَإِنِ
اسْتَعْمَلَهُ كَرْهًا أَوْ حَبَسَهُ فعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ»؛ لأَِنَّه استوْفَى
منافِعَه، وهي مُتقوِّمَة فيلزَمُه ضمانُها؛ ولأنَّهُ فوَّتَ منافِعَه بحبْسِه.
«ويَلْزَمُ رَدُّ المَغْصُوبِ بِزِيادَتِهِ» إنْ كانَ باقيًا، وقدَرَ عَلَى رَدِّهِ، ويلزَمُ ردُّهُ بزيادَتِهِ المُتَّصِلَة والمُنفَصِلة؛ لأَِنَّها نَماءُ المغصوبِ، وهو لِمالِكِه.
([1])انظر: «الإنصاف» (6/ 126).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد