«وما يصِحُّ
بَيعُه» مِن نُقود أو عُروض، وهو ممَّا يُضبَط بالكَيلِ والوَزنِ والعدِّ والوَصفِ
أو الذَّرعِ.
«صحَّ قَرضُه إلاَّ
بني آدَمَ» أي: المَمَالِيك، فلا يصِحُّ؛ لأنَّه لم يُنقَل.
«ويُملَك بقَبضِه
فلا يَلزَم رَدُّ عَينِه» لمِلْكِه له ولُزومِه بالقَبضِ.
«بل يَثبُت بَدَلَه
فِي ذِمَّته» أي: ذِمَّة المُقتَرِض.
«حالاَّ ولو أَجَّله» أي: المُقرِض فله
طَلَبه كسائِرِ الدُّيون الحالَّة، والصَّحيحُ صِحَّة التَّأجيلِ فِي القَرضِ
ولُزومُه. اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين ([1]) وابنُ القيِّم ([2]).
«فإنْ ردَّه
المُقتَرِض لَزِمَ قَبولُه» أي: إذا ردَّ المُقتَرِض القَرضَ بعَينِه لَزِم
المُقرِض قَبولُه إن كان مِثليًّا، أي: مكيلاً أو موزنًا؛ لأنَّه رَدَّه عَلَى
صِفَتِه ما لم يتعيَّبْ. فلا يَلزَمُه قَبولُه؛ لأنَّ عَلَيه ضَررًا بذَلِكَ، وإن
كان القَرضُ متقوِّمًا، وهو ما عدا المَكِيلَ والمَوزُونَ، كالثِّيابِ والحَيَوانِ
لم يَلزَم المُقرِض قَبولُه بل له أن يَقبَل أو لا يَقبَل؛ لأنَّ الواجِبَ له
القِيمَة فلا يَلزَمُه الاعتِياضُ عنها.
«وإن كانت مُكَسَّرة أو فُلوسًا فمَنَع السُّلطَان المُعامَلَة بها فله القِيمَة وَقْتَ القَرضِ» أي: إن كانت الدَّراهِم الَّتي أَقرَضَه إيَّاها مُكسَّرة «أي: مَعِيبَة». أو كان القَرضُ فُلوسًا فمَنَع السُّلطَان التَّعامُلَ بِهَا فللمُقرِض قِيمَتُها وَقْتَ القَرضَ؛ لأنَّه وَقْت ثُبُوتِها فِي ذِمَّته، ولأنَّ مَنَع السُّلطانَ لها كالعَيبِ فلا يَلزَمُه قَبولُها.
([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 132).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد