×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 المُسمَّى؛ لأن خُلُوَّ المرأةِ من ضَرَّة من أكبرِ أغراضِها المقصودةِ لها.

«وإذا أجَّل الصَّداقَ أو بعضَه؛ صحّ» أي صحَّ تأجيلُه.

«فإن عيَّن أجلاً وإلاَّ فمحلُّه الفُرْقة» أي: إن حدَّد أجلاً للصَّداق المُؤجَّل تقيَّد به، وإن لم يُحدِّد تحدَّد بالفُرْقة بينهما بطلاقٍ بائنٍ أو موت، عملاً بالعُرْف والعادة.

«وإن أصدَقها مالاً مَغصوبًا أو خنزيًرا ونحوه؛ وجَبَ مهرُ المِثل» أي: صحَّ النِّكاحُ وبطَل المهرُ المُسمَّى، ووجَب لها مهرُ المِثل كما تقدَّم.

«وإن وجدتِ المُباحَ معيبًا خُيِّرت بين أَرْشِه وقيمتِه» أي خُيِّرت بين إمساكِ المهرِ المعيبِ مع أخذِ ما يقابل العيبَ في العِوَض، وبين أن ترُدَّه وتأخذ قيمتَه إن كان غيرَ مثليّ، أو مثلَه إن كان مثليًّا، والمثليّ: هو المَكِيل والموزون.

«وإن تزوَّجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها؛ صحَّت التَّسمية» لأنَّ للوالدِ الأخذَ من مالِ ولدِه كما تقدَّم في بابِ الهِبة.

«فلو طلَّق قبلَ الدُّخول وبعدَ القَبض؛ رجَع بالألف ولا شيءَ على الأبِ لهما» أي: يرجِعُ عليها بالألف الذي قبضَتْه هي دونَ الألفِ الذي قبضَه أبوها؛ لأنَّ الألفَ الذي قبضَتْه نصف الصَّداق، والطلاقُ قبلَ الدُّخول يُوجِبُ تنصيفَ الصَّداق، والذي أخذه أبوها هو الذي وجَب لها فكأنَّها قبضَتْه ثم أخذَه أبوها منها.


الشرح