ومن زوَّج بنتَه -ولو ثيِّبًا- بدونِ مهر مثلِها؛ صحّ. وإن زوَّجها به
وليٌّ غيرُه بإذنِها؛ صحّ. وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوَّج ابنَه الصَّغير
بمَهر المِثل أو أكثر؛ صحَّ في ذمَّة الزَّوج. وإن كان مُعسرًا لم يَضمنْه الأب.
*****
«ولو شرَط ذلك لغيرِ
الأبِ فكلُّ المُسمَّى لها» أي: لو شرَط الصَّداق أو بعضَه لغيرِ الأب من الأولياء؛
لم يصِحّ هذا الاشتراطُ وصار كلُّ المُسمَّى لها؛ لأنه عِوَض بُضْعِها.
«ومن زوَّج بنتَه -
ولو ثيِّبًا - بدونِ مهرِ مثلِها؛ صحّ. وإن زوَّجها به وليٌّ غيرُه بإذنها؛ صحّ.
وإن لم تأذَنْ فمهرُ المِثل» أي: إذا زُوِّجتِ المرأةُ بدونِ مهرِ مثلِها لم يَخْلُ
من حالين:
الأولى: أن يكونَ
المُزوِّج هو أبوها، ففي هذه الحال يصحُّ النِّكاح بالمهر المُسمَّى؛ لأنَّه ليس المقصودُ
من النِّكاح العِوض.
الحالة الثانية: أن يكون المُزوِّجُ
غيرَ أبيها، ففي هذه الحال إن كان ذلك بإذنِها صحَّ؛ لأنَّ الحقَّ لها، وإن لم
يكُن بإذنِها لم يصِحّ ولها مهرُ المِثل.
«وإن زوَّج ابنَه
الصَّغير بمهرِ المِثلِ أو أكثر، صحَّ» أي: صحَّ ولزِم؛ لأنَّ
المرأةَ لم ترْضَ بدونِه وقد تكونُ مصلحةُ الابنِ في بذْلِ زيادة.
«في ذمَّةِ الزَّوج» أي: ويكونُ
الصَّداقُ في ذمَّةِ الزَّوج؛ لأنَّ العقدَ له فكان بذلُه عليه.
«وإن كان مُعسرًا لم يضمْنَه الأب» لأنَّ الأبَ نائبٌ عنه في التزويج، والنَّائبُ لا يلزَمُه ما لم يلتزِمْه، كالوكيل.
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد