«وإن كفرا أو
أحدُهما» أي: ارتدَّا جميعًا أو ارتدَّ أحدُهما.
«بعد الدُّخول وقفَ
الأمرُ على انقضاءِ العِدَّة» كما لو أسلم أحدُهما، فإن تابَ مَن ارتدَّ قبل
انقضائِها فهُما على نكاحِهما، وإن لم يتُب تبيَّن انفساخُه منذُ ارتدَّ وخرجَت
بذلك من عِصمتِه.
«وقبله؛ بطل» أي: وإن ارتدَّا أو
أحدُهما قبلَ الدُّخول؛ بطَل النِّكاح لاختلافِ الدِّين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ
ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10].
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد