×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«وإن كفرا أو أحدُهما» أي: ارتدَّا جميعًا أو ارتدَّ أحدُهما.

«بعد الدُّخول وقفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّة» كما لو أسلم أحدُهما، فإن تابَ مَن ارتدَّ قبل انقضائِها فهُما على نكاحِهما، وإن لم يتُب تبيَّن انفساخُه منذُ ارتدَّ وخرجَت بذلك من عِصمتِه.

«وقبله؛ بطل» أي: وإن ارتدَّا أو أحدُهما قبلَ الدُّخول؛ بطَل النِّكاح لاختلافِ الدِّين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ [الممتحنة: 10].

*****


الشرح