«وَأَنْ
يُعْقَدَ عَلَى نَفْعِها دُونَ أجْزائِهَا»؛ لأَِنَّ الإجارةَ هي بيْعُ
المَنافِعِ فَلاَ تَدْخُل الأجزاءُ فيها.
«فَلا تَصِحُّ
إِجارَةُ الطَّعَامِ لِلأَكْلِ، وَلاَ الشَّمْعِ لِيُشْعِلَهُ»؛ لأَِنَّهُ لا
يُمكنُ الانتفاعُ بها إلاَّ بإتْلافِها.
«وَلا حَيَوانٍ
لِيَأْخُذَ لَبَنَهُ» أو صُوفَهُ أو وَبَرَهُ أو شَعْرَهُ؛ لأَِنَّ هذِه
أعيانٌ، ومَحلُّ الإجارَةِ المنافِعُ.
«إلاَّ فِي الظِئْرِ»؛ لأَِنَّهُ تقدَّمَ
فِي قولِه: «وَتَصِحُّ الإِجارَةُ فِي الأَجِيرِ وَالظِّئْرِ بِطَعَامِهِمَا
وَكِسْوَتِهِمَا» لِقَولِه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233].
«وَنَقْعُ البِئْرِ» أي: ماؤُها
المُستَنقَع فِيها.
«وَمَاءُ الأَرْضِ
يَدْخُلاَنِ تَبَعًا» أيْ يَدْخُلانِ تبَعًا لِلبِئْرِ والأرْض إذا
أُجِّرَتَا، كَحِبرِ النَّاسِخ، وخُيوطِ خَيَّاطٍ ودواءِ الطَّبِيب.
«وَالقُدْرَةُ عَلَى
التَّسْلِيمِ» أي: تسليمِ العينِ المُؤجَّرةِ، كالبيعِ.
«فَلا تَصِحُّ
إِجارَةُ الآبِقِ والشَّارِدِ» لِعَدمِ القُدْرَة عَلَى التَّسلِيمِ.
«وَاشْتِمالُ
العَيْنِ» المُؤَجَّرَةِ.
«عَلَى
المَنْفَعَةِ؛ فَلاَ تَصِحُّ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ» أيْ: مَرِيضَةٍ.
«لِحِمْلٍ، وَلاَ
أَرْضٍ لاَ تُنْبِتُ لِلزَّرْعِ» لِعَدَمِ اشْتِمالِها عَلَى المَنْفَعَةِ
المَعقُودِ عليها، فَلاَ يُمكِن استِيفاؤُها مِنها.
«وَأَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ لِلْمُؤَجِّرِ» أي: مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِمِلكِ العيْنِ أو استِئْجارِها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد